فَبِنْتٌ وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
Its commentaries
(فَبِنْتٌ وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: ابْنَيْ الْعَمِّ (نِصْفَيْنِ) نَصًّا، ; لِأَنَّهُ يَرِثُ بِقَرَابَتَيْنِ مِيرَاثَيْنِ كَشَخْصَيْنِ. فَصَارَ كَابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ زَوْجٌ. .
وَمَنْ خَلَّفَ أَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا فَرْضًا وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمِّ تَعْصِيبًا فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ لِابْنِ الْعَمِّ خَمْسَةٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدًا مِنْ زَوْجٍ ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَلَهُ خَمْسَةُ ذُكُورٍ مِنْ غَيْرِهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ خَمْسَةَ ذُكُورٍ أَيْضًا ثُمَّ بَانَتْ وَتَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ وَوَلَدَتْ مِنْهُ خَمْسَةَ ذُكُورٍ أَيْضًا ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهَا الْأَوَّلُ وَرِثَ خَمْسَةٌ نِصْفًا وَهُمْ أَوْلَادُ عَمِّهِ الَّذِينَ هُمْ إخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ وَخَمْسَةٌ ثُلُثًا وَهُمْ أَوْلَادُ عَمِّهِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَخَمْسَةٌ سُدُسًا وَهُمْ أَوْلَادُ أُمِّهِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَيُعَايَى بِهَا
(فبنت وابنا عم أحدهما اخ لأم: للبنت النصف، والباقي بينهما) أي بين ابني العم (نصفين) . نص على ذلك في رواية ابن منصور. وهو قول عطاء.
وقال سعيد بن جبير: للبنت النصف، وما بقي لابن العم الذي ليس أخاً لأم؛ لأن ذا القرابتين يرث بهما ميراثا واحدا.
فإذا كان في الفريضه من يحجب إحدى القرابتين سقط ميراثه؛ كما لو استغرقت الفروض المال سقط الأخ من الأبوين ولم يرب بقرابة الأم .. بدليل مسالة المشركة.
وأجيب: بأن ذلك ينتقض بالأخ من الأبوين مع البنت وبابن العم إذا كان زوجا ومعه من يحجب بني العم. ولا نسلم انه يرث ميراثا واحدا بل يرث بقرابتيه ميراثين كشخصين. فصار كابن العم الذي هو زوج. وفارق الأخ من الأبوين فانة لا يرث إلا ميراثا واحدا فمان قرابة الأم لا يرث بها مفردة.
ومن خلف أخوين من أم احدهما ابن عم فالثلث بينهما بالفرض والباقي لابن العم بالتعصيب. وتصح من ستة: لابن العم خمسة، وللآخر سهم. ولا خلاف في هذه المسالة.
وإن كانوا ثلاثة إخوة أحدهم ابن عم: فالثلث بينهم ، والباقي لابن العم، وتصح من تسعة.
وإن كان اثنان منهم ابني عم فالباقي بعد الثلث بينهما. وتصح من تسعة.
ومن خلف ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم اخ لأم فاضمم واحدا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بني عم واربعة إخوة لأم فهم ستة في العدد وفي الأحوال ثمانية. ثم اجعل الثلث للإخوة على أربعة والثلثين لبني العم على أربعة فتصح من اثني عشر: لكل أخ مفرد سهم، ولكل ابن عم مفرد سهمان، ولكل ابن عم هو أخ ثلاثة. فيحصل لهما النصف والأربعة الباقين النصف.
ومن ولدت من زوج ولدا ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ذكور من غيرها فولدت منه خمسة ذكور أيضا ثم بانت وأتت من أجنبي بخمسة ذكور ايضا ثم مات ولدها الأول: ورث خمسة نصفا وهم إخوته من أمه وأولاد عمه، وخمسة ثلثا وهم أولاد عمه من الأجنبية، وخمسة سدسا وهم أولاد أمه من الأجنبي. ويعايى بها.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.