Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لمن أدلى به) من ذوي الأرحام.

13,864

قال في ((المغني) ): مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الأرحام مذهب اهل التنزيل وهو: ان ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة. فيجعل له نصيبه.

13,865

فإن بعدوا نزلوا درجة درجة حتى يصلوا إلى من يرثون به فياخذون ميراثه.

13,866

فإن كان واحدأ أخذ المال كله،

13,867

وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يمتون به. فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به.

13,868

فإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم. وهذا قول علقمة ومسروق والشعبي والنخعي وحماد ونعيم وشريك وابن أبي ليلى والثوري. وسائر من ورثهم غير اهل القرابة. وقد روي عن علي وعبد الله رضي الله تعالى عنهما: أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الاخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة منزله الأب، والخالة منزلة الأم.

وروي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في العمة والخالة.

وعن علي ايضاً: أنه نزل العمة بمنزلة العم. وروي ذلك عن علقمة ومسروق. وهي الرواية الثانية عن أحمد.

وعن الثوري وأبي عبيد: أنهما نزلاها منزلة الجد مع الإخوة والأخوات ونزلها اخرون منزلة الجده.

وإنما صار هذا الاختلاف في العمة لإدلائها بأربع جهات وارثات: فالأب والعم أخواها، والجد والجدة أبواها.

ونزل قوم الخالة جدة لأن الجدة أمها.

13,869

والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا والخالة اما؛ لوجوه ثلاثة:

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.