فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لمن أدلى به) من ذوي الأرحام.

١٣٬٨٦٤

قال في ((المغني) ): مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الأرحام مذهب اهل التنزيل وهو: ان ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة. فيجعل له نصيبه.

١٣٬٨٦٥

فإن بعدوا نزلوا درجة درجة حتى يصلوا إلى من يرثون به فياخذون ميراثه.

١٣٬٨٦٦

فإن كان واحدأ أخذ المال كله،

١٣٬٨٦٧

وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يمتون به. فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به.

١٣٬٨٦٨

فإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم. وهذا قول علقمة ومسروق والشعبي والنخعي وحماد ونعيم وشريك وابن أبي ليلى والثوري. وسائر من ورثهم غير اهل القرابة. وقد روي عن علي وعبد الله رضي الله تعالى عنهما: أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الاخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة منزله الأب، والخالة منزلة الأم.

وروي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في العمة والخالة.

وعن علي ايضاً: أنه نزل العمة بمنزلة العم. وروي ذلك عن علقمة ومسروق. وهي الرواية الثانية عن أحمد.

وعن الثوري وأبي عبيد: أنهما نزلاها منزلة الجد مع الإخوة والأخوات ونزلها اخرون منزلة الجده.

وإنما صار هذا الاختلاف في العمة لإدلائها بأربع جهات وارثات: فالأب والعم أخواها، والجد والجدة أبواها.

ونزل قوم الخالة جدة لأن الجدة أمها.

١٣٬٨٦٩

والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا والخالة اما؛ لوجوه ثلاثة:

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.