وَمَنْ أُشْكِلَ نَسَبُهُ فَكَمَفْقُودٍ
Its commentaries
(فَكَمَفْقُودٍ) فَإِذَا وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَحَمَلَتْ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ لِلْحَمْلِ نَصِيبُهُ مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ إلْحَاقِهِ بِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَرْجُ انْكِشَافَهُ بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْوَاطِئُونَ، أَوْ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ فَأُشْكِلَ عَلَيْهِمْ وَنَحْوِهِ لَمْ يُوقَفْ لَهُ شَيْءٌ
(ومن أشكل نسبه) من عدد محصور والمراد ورجي انكشافه: (فكمفقود) في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه منه على تقدير إلحاقه به.
قال في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفائق " وغيرهم: ومن افتقر نسبه إلى قائف فهو في مده إشكاله كالمفقود. نقل ذلك في " الإنصاف ". انتهى.
وإن لم يرج زوال إشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم أو نحو ذلك لم يوقف له شيء.
قال في " الفروع ": قال الأزجي: والمذهب الصحيح: لا وقف ؛ لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال. انتهى.
* قوله: (ومن أشكل نسبه. . . إلخ) ؛ (يعني من عدد محصور [إذا] (١٠) رجي انكشافه فيوقف [له] نصيبه إذا مات أحد واطئي أمة؛ لأنه قد يلحق به،
أما إذا لم يكن كذلك بأن لم ينحصر الواطئ أو عرض على القافة وأشكل ونحوه لم يوقف شيء)، حاشية .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.