Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَكَمَفْقُودٍ) فَإِذَا وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَحَمَلَتْ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ لِلْحَمْلِ نَصِيبُهُ مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ إلْحَاقِهِ بِهِ.

4,593

فَإِنْ لَمْ يَرْجُ انْكِشَافَهُ بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْوَاطِئُونَ، أَوْ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ فَأُشْكِلَ عَلَيْهِمْ وَنَحْوِهِ لَمْ يُوقَفْ لَهُ شَيْءٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن أشكل نسبه) من عدد محصور والمراد ورجي انكشافه: (فكمفقود) في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه منه على تقدير إلحاقه به.

14,021

قال في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفائق " وغيرهم: ومن افتقر نسبه إلى قائف فهو في مده إشكاله كالمفقود. نقل ذلك في " الإنصاف ". انتهى.

14,022

وإن لم يرج زوال إشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم أو نحو ذلك لم يوقف له شيء.

14,023

قال في " الفروع ": قال الأزجي: والمذهب الصحيح: لا وقف ؛ لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومن أشكل نسبه. . . إلخ) ؛ (يعني من عدد محصور [إذا] (١٠) رجي انكشافه فيوقف [له] نصيبه إذا مات أحد واطئي أمة؛ لأنه قد يلحق به،

2,577

أما إذا لم يكن كذلك بأن لم ينحصر الواطئ أو عرض على القافة وأشكل ونحوه لم يوقف شيء)، حاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.