فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَكَمَفْقُودٍ) فَإِذَا وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَحَمَلَتْ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ لِلْحَمْلِ نَصِيبُهُ مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ إلْحَاقِهِ بِهِ.

٤٬٥٩٣

فَإِنْ لَمْ يَرْجُ انْكِشَافَهُ بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْوَاطِئُونَ، أَوْ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ فَأُشْكِلَ عَلَيْهِمْ وَنَحْوِهِ لَمْ يُوقَفْ لَهُ شَيْءٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أشكل نسبه) من عدد محصور والمراد ورجي انكشافه: (فكمفقود) في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه منه على تقدير إلحاقه به.

١٤٬٠٢١

قال في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفائق " وغيرهم: ومن افتقر نسبه إلى قائف فهو في مده إشكاله كالمفقود. نقل ذلك في " الإنصاف ". انتهى.

١٤٬٠٢٢

وإن لم يرج زوال إشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم أو نحو ذلك لم يوقف له شيء.

١٤٬٠٢٣

قال في " الفروع ": قال الأزجي: والمذهب الصحيح: لا وقف ؛ لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن أشكل نسبه. . . إلخ) ؛ (يعني من عدد محصور [إذا] (١٠) رجي انكشافه فيوقف [له] نصيبه إذا مات أحد واطئي أمة؛ لأنه قد يلحق به،

٢٬٥٧٧

أما إذا لم يكن كذلك بأن لم ينحصر الواطئ أو عرض على القافة وأشكل ونحوه لم يوقف شيء)، حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.