Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَنْ يَرَى الْقَافَةَ بِمَوْتِهِ أَوْ عَدَمَهَا (عَتَقَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَا رَقِيقَيْهِ بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُهُمَا حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ تَعْيِينِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن تعذر) أن يريا القافة بأن مات أيضاً، أو لم توجد قافة: (عتق أحدهما) أي أحد المقول عنهما أحدهما ابني (إن كانا رقيقه بقرعة) : كما لو قال: أحدهما حر. ثم مات قبل أن يعينه.

14,025

وفي بعض نسخ " الفروع ": عين بالبناء للمفعول من التعيين. والظاهر أنه تصحيف وأن الصواب عتق،

14,026

وأن معناه عين للعتق. فإنه

14,027

قال في " الفروع " عقب ذلك: ولا مدخل للقرعة في النسب، على ما يأتي، ولا يرث ولا يوقف، ويصرف نصيب ابن لبيت المال. ذكره في " المنتخب " عن القاضي.

وذكر الأزجي عن القاضي: يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفاً في بيت المال؛ للعلم باستحقاق أحدهما. انتهى.

فكيف يكون ذلك مع تعيين الذي هو ابنه منهما بالقرعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.