فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَنْ يَرَى الْقَافَةَ بِمَوْتِهِ أَوْ عَدَمَهَا (عَتَقَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَا رَقِيقَيْهِ بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُهُمَا حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ تَعْيِينِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن تعذر) أن يريا القافة بأن مات أيضاً، أو لم توجد قافة: (عتق أحدهما) أي أحد المقول عنهما أحدهما ابني (إن كانا رقيقه بقرعة) : كما لو قال: أحدهما حر. ثم مات قبل أن يعينه.

١٤٬٠٢٥

وفي بعض نسخ " الفروع ": عين بالبناء للمفعول من التعيين. والظاهر أنه تصحيف وأن الصواب عتق،

١٤٬٠٢٦

وأن معناه عين للعتق. فإنه

١٤٬٠٢٧

قال في " الفروع " عقب ذلك: ولا مدخل للقرعة في النسب، على ما يأتي، ولا يرث ولا يوقف، ويصرف نصيب ابن لبيت المال. ذكره في " المنتخب " عن القاضي.

وذكر الأزجي عن القاضي: يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفاً في بيت المال؛ للعلم باستحقاق أحدهما. انتهى.

فكيف يكون ذلك مع تعيين الذي هو ابنه منهما بالقرعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.