Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7429منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 565vol. 3, p. 565

وَيَرِثُ الْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا ذِمِّيٌّ وَالْآخَرُ حَرْبِيٌّ أَوْ مُسْتَأْمَنٌ وَالْآخَرُ ذِمِّيٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ إنْ اتَّفَقَتْ أَدْيَانُهُمْ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَرِثُ الْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا ذِمِّيٌّ وَالْآخَرُ حَرْبِيٌّ أَوْ) أَنَّ أَحَدَهُمَا (مُسْتَأْمَنٌ وَالْآخَرُ ذِمِّيٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ إنْ اتَّفَقَتْ أَدْيَانُهُمْ) ; لِأَنَّ الْعُمُومَاتِ مِنْ النُّصُوصِ تَقْتَضِي تَوْرِيثَهُمْ وَلَمْ يَرِدْ بِتَخْصِيصِهِمْ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ،

4,611

وَلَا يَصِحُّ فِيهِمْ قِيَاسٌ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِعُمُومِهَا وَمَفْهُومُ حَدِيثِ «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» أَنَّ أَهْلَ الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ يَتَوَارَثُونَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الدَّارُ فَيَبْعَثُ مَالُ ذِمِّيٍّ لِوَارِثِهِ الْحَرْبِيِّ حَيْثُ عَلِمَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويرث الكفار بعضهم بعضاً ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي، أو) أن أحدهما (مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم) .

14,124

قال في " الفروع ": ويتوارث حربي ومستأمن وذمي ومستأمن.

14,125

وفي " المنتخب ": يرث مستأمناً ورثته بحرب؛ لأنه حربي.

14,126

وفي " الترغيب ": هو في حكم ذمي.

14,127

وقيل: حربي.

نقل أبو الحارث: الحربي المستأمن يموت هنا يرثه ورثته.

14,128

وكذا ذمي وحربي. نقله يعقوب وقاله القاضي في " تعليقه ".

14,129

قال في " الانتصار ": هو الأقوى في المذهب.

قال الشيخ: هو قياسه.

وفي " المحرر ": اختار الأكثر: لا. وذكره أبو الخطاب في " التهذيب " اتفاقاً. انتهى كلامه في " الفروع ".

14,130

قال في " المغني ": وقياس المذهب عندي أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس. فيجب العمل بعمومها. ومفهوم قوله عليه السلام:" لا يتوارث أهل ملتين شتى " : أن أهل المله الواحدة يتوارثون. وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره.

ولأن مقتضى التوريث موجود. فيجب العمل به إذا لم يقم دليل على تحقق المانع.

وقد نص أحمد في رواية الأثرم: فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته.

وقد روي:" أن عمرو بن أمية كان مع أهل بئر معونة فسلم ورجع إلى المدينة فوجد رجلين في طريقه من الحي الذي قتلوهم وكانا أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في أمانه فلم يعلم عمرو فقتلهما فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم " . ولا شك أنه بعث بديتهما إلى أهلهما.

14,131

وقال القاضي: قياس المذهب عندي: أنه لا يرث حربي ذمياً ولا ذمي حربياً؛ لأن الموالاة بينهما منقطعة.

14,132

فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب وأهل دار الإسلام. وبهذا قال الشافعي وبه قال أبو حنيفة.

إلا أن المستأمن لا يرثه الذمي؛ لأن دارهما مختلفه. قال القاضي: ويرث أهل الحرب بعضهم بعضاً سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت. وهذا قول الشافعي.

14,133

وقال أبو حنيفة: إن اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة ملك، ويرى بعضهم قتل بعض لم يتوارثا؛ لأنهم لا موالاة بينهم أشبه أهل دار الحرب.

فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابطاً للتوريث وعدمه. ولا نعلم في هذا حجة في كتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث. ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه وصحة العبرة به.

14,134

فإن المسلمين يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفت الدار بهم. فكذلك الكفار. ولا يرث المسلم كافراً ولا كافر مسلماً لاختلاف الدين بهم. فكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئاً. انتهى.

وقدم في " المقنع " عدم التوارث بين الذمي والحربي، ثم قال: ويحتمل أن يتوارثا .

14,135

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. نص عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو مستأمن) ؛ أيْ: أو أن أحدهما مستأمن.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.