Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ أَوْلَدَ) مَجُوسِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ (بِنْتَهُ بِنْتًا بِتَزْوِيجٍ فَخَلَّفَهُمَا وَ) خَلَّفَ مَعَهُمَا (عَمَّا. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ; لِأَنَّهُمَا بِنْتَاهُ (وَالْبَقِيَّةُ لِعَمِّهِ) تَعْصِيبًا وَلَا إرْثَ لِلْكُبْرَى بِالزَّوْجِيَّةِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهَا لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو أولد) مجوسي أو نحوه (بنته بنتاً بتزويج فخلفهما و) خلف معهما (عماً: فلهما الثلثان) ؛ لأنهما بنتاه. (والبقية) من المال بعد الثلثين (لعمه) . ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئاً؛ لأنهما لا يقران عليه لو أسلما أو أخدهما.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فلهما الثلثان والبقية لعمه) ولا إرث للكبرى بالزوجية؛ لأنهما لا يقران عليها لو أسلما أو أحدهما ، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله أولًا:"ولا بنكاح (٤) لا يقرون عليه لو أسلموا".

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.