وَلَوْ أَوْلَدَ بِنْتَهُ بِنْتًا بِتَزْوِيجٍ فَخَلَّفَهُمَا وعَمَّا. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَالْبَقِيَّةُ لِعَمِّهِ
الشروح عليها
(وَلَوْ أَوْلَدَ) مَجُوسِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ (بِنْتَهُ بِنْتًا بِتَزْوِيجٍ فَخَلَّفَهُمَا وَ) خَلَّفَ مَعَهُمَا (عَمَّا. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ; لِأَنَّهُمَا بِنْتَاهُ (وَالْبَقِيَّةُ لِعَمِّهِ) تَعْصِيبًا وَلَا إرْثَ لِلْكُبْرَى بِالزَّوْجِيَّةِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهَا لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو أولد) مجوسي أو نحوه (بنته بنتاً بتزويج فخلفهما و) خلف معهما (عماً: فلهما الثلثان) ؛ لأنهما بنتاه. (والبقية) من المال بعد الثلثين (لعمه) . ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئاً؛ لأنهما لا يقران عليه لو أسلما أو أخدهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فلهما الثلثان والبقية لعمه) ولا إرث للكبرى بالزوجية؛ لأنهما لا يقران عليها لو أسلما أو أحدهما ، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله أولًا:"ولا بنكاح (٤) لا يقرون عليه لو أسلموا".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.