فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ أَوْلَدَ) مَجُوسِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ (بِنْتَهُ بِنْتًا بِتَزْوِيجٍ فَخَلَّفَهُمَا وَ) خَلَّفَ مَعَهُمَا (عَمَّا. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ; لِأَنَّهُمَا بِنْتَاهُ (وَالْبَقِيَّةُ لِعَمِّهِ) تَعْصِيبًا وَلَا إرْثَ لِلْكُبْرَى بِالزَّوْجِيَّةِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهَا لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو أولد) مجوسي أو نحوه (بنته بنتاً بتزويج فخلفهما و) خلف معهما (عماً: فلهما الثلثان) ؛ لأنهما بنتاه. (والبقية) من المال بعد الثلثين (لعمه) . ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئاً؛ لأنهما لا يقران عليه لو أسلما أو أخدهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلهما الثلثان والبقية لعمه) ولا إرث للكبرى بالزوجية؛ لأنهما لا يقران عليها لو أسلما أو أحدهما ، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله أولًا:"ولا بنكاح (٤) لا يقرون عليه لو أسلموا".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.