Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ وَحْدَهُ، أَوْ) أَقَرَّ (بِأَخٍ سِوَاهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ بِيَدِهِ،

4,637

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إلَيْهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا التُّسْعَ. فَيَبْقَى بِيَدِهِ نِصْفُ التُّسْعِ وَهُوَ ثُلُثُ السُّدُسِ الَّذِي بِيَدِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أقر به الأخ من الأم وحده، أو) أقر (بأخ سواه: فلا شيء له) أي للمقر به، لأنه لا فضل في يده.

14,214

بخلاف ما إذا أقر بأخوين من أم فإنه يدفع إليهما ثلث ما في يده، لأن في يده السدس وبإقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع. فيبقى في يده نصف التسع وهو ثلث ما في يده.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فلا شيء له) ؛ (أيْ: المقَرِّ به] (٧)؛ لأنه لا فضل بيده،

2,590

بخلاف ما لو أقر بأخوَين لأم فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلى التسع، فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث السدس الذين بيده)،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.