وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَةِ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ فَلَهَا مَا فَضُلَ بِيَدِهِ عَنْ حِصَّتِهِ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَةِ) مَيِّتٍ (بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ فَلَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ مِنْ التَّرِكَةِ (مَا فَضُلَ بِيَدِهِ) أَيْ: الْمُقِرِّ (عَنْ حِصَّتِهِ) فَمَنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ دَفَعَ إلَيْهَا ثَمَنَ مَا بِيَدِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(وإن أقر بعض ورثة) لميت (بزوجة للميت: فلها) أي فللزوجة من التركة (ما فضل بيده) أي بيد من أقر بها (عن حصته) .
14,221
فلو مات رجل عن ابنين وأقر أحدهما بزوجة للميت وأنكر الاخر كان لها نصف ثمن التركة مما بمد المقر،
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.