فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَةِ) مَيِّتٍ (بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ فَلَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ مِنْ التَّرِكَةِ (مَا فَضُلَ بِيَدِهِ) أَيْ: الْمُقِرِّ (عَنْ حِصَّتِهِ) فَمَنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ دَفَعَ إلَيْهَا ثَمَنَ مَا بِيَدِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أقر بعض ورثة) لميت (بزوجة للميت: فلها) أي فللزوجة من التركة (ما فضل بيده) أي بيد من أقر بها (عن حصته) .

١٤٬٢٢١

فلو مات رجل عن ابنين وأقر أحدهما بزوجة للميت وأنكر الاخر كان لها نصف ثمن التركة مما بمد المقر،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.