Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَمَاتَ) ; لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ أَنَّ مَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ يَرِثُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِقْنَاعِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(أو فصده او بط سلعته لحاجة فمات) من ذلك.

14,232

وقيل: ان من لا قصد له كالصغير والمجنون لا يحرم الإرث.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق بأن هذا قتل غير مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة على ما يأتي في الجنايات فكان مقتضاه عدم المنع من الإرث وصوب في الإقناع كلام الموفق [وهو الموافق] لقاعدة المذهب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.