فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَمَاتَ) ; لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ أَنَّ مَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ يَرِثُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِقْنَاعِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو فصده او بط سلعته لحاجة فمات) من ذلك.

١٤٬٢٣٢

وقيل: ان من لا قصد له كالصغير والمجنون لا يحرم الإرث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق بأن هذا قتل غير مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة على ما يأتي في الجنايات فكان مقتضاه عدم المنع من الإرث وصوب في الإقناع كلام الموفق [وهو الموافق] لقاعدة المذهب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.