وَلَا مَنْ سَقَى وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ دَوَاءً أَوْ أَدَّبَهُ أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَمَاتَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَمَاتَ) ; لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ أَنَّ مَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ يَرِثُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِقْنَاعِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(أو فصده او بط سلعته لحاجة فمات) من ذلك.
١٤٬٢٣٢
وقيل: ان من لا قصد له كالصغير والمجنون لا يحرم الإرث.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق بأن هذا قتل غير مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة على ما يأتي في الجنايات فكان مقتضاه عدم المنع من الإرث وصوب في الإقناع كلام الموفق [وهو الموافق] لقاعدة المذهب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.