Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ] ُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ) كَانَ (مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يُورَثُ) ; لِأَنَّ فِيهِ نَقْصًا مَنَعَ كَوْنَهُ مَوْرُوثًا. فَمَنَعَ كَوْنَهُ وَارِثًا كَالْمُرْتَدِّ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يُورَثُ ; لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلِأَنَّ السَّيِّدَ أَحَقُّ بِمَنَافِعِهِ وَأَكْسَابِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ.

4,641

وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

4,642

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَلَكَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَأَكْثَرَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

باب: ميراث المعتق بعضه] هذا (باب ميراث المعتق بعضه. لا يرث رقيق ولو) كان (مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، ولا يورث) ؛ لأن فيه نقصا منع كونه موروثا. فمنع كونه وارثا؛ كالمرتد .

وأجمعوا على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له فيورث فإنه لا يملك،

14,234

ومن قال: أنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:" من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " .

ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته. فكذلك بعد مماته.

وممن روي عنه ان العبد لا يرث ولا يورث ولا يحجب علي وزيد والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

14,235

وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث ، لأنه عبد.

14,236

ولا يصح ما قاله لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر.

14,237

وأما كون المدبر والمكاتب وأم الولد حكمهم كالقن؛ ف " لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا " .

14,238

وأما المكاتب؛ فلما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالى:" المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " .

14,239

وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما (٣) عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشره دنانير فهو عبد " .

14,240

وكذا لو ملك قدر ما عليه على الأصح.

14,241

وأما أم الولد فهي مملوكة يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك وإجارتها. وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو يراد له كالرهن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.