فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ] ُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ) كَانَ (مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يُورَثُ) ; لِأَنَّ فِيهِ نَقْصًا مَنَعَ كَوْنَهُ مَوْرُوثًا. فَمَنَعَ كَوْنَهُ وَارِثًا كَالْمُرْتَدِّ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يُورَثُ ; لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلِأَنَّ السَّيِّدَ أَحَقُّ بِمَنَافِعِهِ وَأَكْسَابِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ.

٤٬٦٤١

وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

٤٬٦٤٢

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَلَكَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَأَكْثَرَ

معونة أولي النهىابن النجار

باب: ميراث المعتق بعضه] هذا (باب ميراث المعتق بعضه. لا يرث رقيق ولو) كان (مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، ولا يورث) ؛ لأن فيه نقصا منع كونه موروثا. فمنع كونه وارثا؛ كالمرتد .

وأجمعوا على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له فيورث فإنه لا يملك،

١٤٬٢٣٤

ومن قال: أنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:" من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " .

ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته. فكذلك بعد مماته.

وممن روي عنه ان العبد لا يرث ولا يورث ولا يحجب علي وزيد والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

١٤٬٢٣٥

وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث ، لأنه عبد.

١٤٬٢٣٦

ولا يصح ما قاله لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر.

١٤٬٢٣٧

وأما كون المدبر والمكاتب وأم الولد حكمهم كالقن؛ ف " لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا " .

١٤٬٢٣٨

وأما المكاتب؛ فلما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالى:" المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " .

١٤٬٢٣٩

وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما (٣) عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشره دنانير فهو عبد " .

١٤٬٢٤٠

وكذا لو ملك قدر ما عليه على الأصح.

١٤٬٢٤١

وأما أم الولد فهي مملوكة يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك وإجارتها. وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو يراد له كالرهن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.