Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَرِثُ بِهِ) أَيْ: الْوَلَاءِ (ذُو فَرْضٍ غَيْرَ أَبٍ) لِمُعْتِقٍ مَعَ ابْنِهِ (أَوْ جَدٍّ) لِمُعْتِقٍ (مَعَ ابْنٍ) لَهُ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا (سُدُسًا) (وَ) غَيْرَ (جَدٍّ) لِمُعْتِقٍ وَإِنْ عَلَا (مَعَ إخْوَةٍ) لَهُ، فَيَرِثُ الْجَدُّ مَعَهُمْ (ثُلُثًا إنْ كَانَ) الثُّلُثُ (أَحَظَّ لَهُ) أَيْ: الْجَدِّ بِأَنْ زَادَ الْإِخْوَةُ عَلَى مِثْلَيْهِ، وَإِلَّا قَاسَمَهُمْ كَأَخٍ نَصًّا.

4,660

وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَالْأَحَظُّ مِنْ ثُلُثٍ الْبَاقِيَ أَوْ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِلَّا قَاسَمَ كَالنَّسَبِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يرث به) أي بالولاء (ذو فرض، غيرُ أب) للمعتق مع ابن للمعتق، (أو جد) للمعتق (مع ابن) له،

14,275

فإن أبي المعتق مع ابنه وجد المعتق مع ابنه يرث (سدساً، و) غير (جد) للمعتق (مع إخوة) للمعتق.

14,276

فإن الجد يرث معهم (ثلثاً إن كان) الثلث (أحظ له) أي للجد بأن زاد عدد الإخوة على ثلاثة، وإلا قاسمهم كأخ منهم. نص أحمد على ذلك.

وحكم ابن الابن وإن سفل مع الأب ومع أبي أبي الأب وإن علا سواء.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور،

2,596

والتقدير: فإن كلًّا منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه -.

* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا) ؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض ،

2,597

[فإن كان، معهم ذو فرض] كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس جميع المال -كما سبق -.

* [قوله: (إن كان أحظ له) بأن زادوا على مثلَيه ، وإلا -قاسمهم كما سبق-] .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.