وَلَا يَرِثُ بِهِ ذُو فَرْضٍ غَيْرَ أَبٍ أَوْ جَدٍّ مَعَ ابْنٍ سُدُسًا وجَدٍّ مَعَ إخْوَةٍ ثُلُثًا إنْ كَانَ أَحَظَّ لَهُ
الشروح عليها
(وَلَا يَرِثُ بِهِ) أَيْ: الْوَلَاءِ (ذُو فَرْضٍ غَيْرَ أَبٍ) لِمُعْتِقٍ مَعَ ابْنِهِ (أَوْ جَدٍّ) لِمُعْتِقٍ (مَعَ ابْنٍ) لَهُ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا (سُدُسًا) (وَ) غَيْرَ (جَدٍّ) لِمُعْتِقٍ وَإِنْ عَلَا (مَعَ إخْوَةٍ) لَهُ، فَيَرِثُ الْجَدُّ مَعَهُمْ (ثُلُثًا إنْ كَانَ) الثُّلُثُ (أَحَظَّ لَهُ) أَيْ: الْجَدِّ بِأَنْ زَادَ الْإِخْوَةُ عَلَى مِثْلَيْهِ، وَإِلَّا قَاسَمَهُمْ كَأَخٍ نَصًّا.
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَالْأَحَظُّ مِنْ ثُلُثٍ الْبَاقِيَ أَوْ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِلَّا قَاسَمَ كَالنَّسَبِ
(ولا يرث به) أي بالولاء (ذو فرض، غيرُ أب) للمعتق مع ابن للمعتق، (أو جد) للمعتق (مع ابن) له،
فإن أبي المعتق مع ابنه وجد المعتق مع ابنه يرث (سدساً، و) غير (جد) للمعتق (مع إخوة) للمعتق.
فإن الجد يرث معهم (ثلثاً إن كان) الثلث (أحظ له) أي للجد بأن زاد عدد الإخوة على ثلاثة، وإلا قاسمهم كأخ منهم. نص أحمد على ذلك.
وحكم ابن الابن وإن سفل مع الأب ومع أبي أبي الأب وإن علا سواء.
* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور،
والتقدير: فإن كلًّا منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه -.
* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا) ؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض ،
[فإن كان، معهم ذو فرض] كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس جميع المال -كما سبق -.
* [قوله: (إن كان أحظ له) بأن زادوا على مثلَيه ، وإلا -قاسمهم كما سبق-] .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.