فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَرِثُ بِهِ) أَيْ: الْوَلَاءِ (ذُو فَرْضٍ غَيْرَ أَبٍ) لِمُعْتِقٍ مَعَ ابْنِهِ (أَوْ جَدٍّ) لِمُعْتِقٍ (مَعَ ابْنٍ) لَهُ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا (سُدُسًا) (وَ) غَيْرَ (جَدٍّ) لِمُعْتِقٍ وَإِنْ عَلَا (مَعَ إخْوَةٍ) لَهُ، فَيَرِثُ الْجَدُّ مَعَهُمْ (ثُلُثًا إنْ كَانَ) الثُّلُثُ (أَحَظَّ لَهُ) أَيْ: الْجَدِّ بِأَنْ زَادَ الْإِخْوَةُ عَلَى مِثْلَيْهِ، وَإِلَّا قَاسَمَهُمْ كَأَخٍ نَصًّا.

٤٬٦٦٠

وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَالْأَحَظُّ مِنْ ثُلُثٍ الْبَاقِيَ أَوْ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِلَّا قَاسَمَ كَالنَّسَبِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يرث به) أي بالولاء (ذو فرض، غيرُ أب) للمعتق مع ابن للمعتق، (أو جد) للمعتق (مع ابن) له،

١٤٬٢٧٥

فإن أبي المعتق مع ابنه وجد المعتق مع ابنه يرث (سدساً، و) غير (جد) للمعتق (مع إخوة) للمعتق.

١٤٬٢٧٦

فإن الجد يرث معهم (ثلثاً إن كان) الثلث (أحظ له) أي للجد بأن زاد عدد الإخوة على ثلاثة، وإلا قاسمهم كأخ منهم. نص أحمد على ذلك.

وحكم ابن الابن وإن سفل مع الأب ومع أبي أبي الأب وإن علا سواء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور،

٢٬٥٩٦

والتقدير: فإن كلًّا منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه -.

* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا) ؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض ،

٢٬٥٩٧

[فإن كان، معهم ذو فرض] كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس جميع المال -كما سبق -.

* [قوله: (إن كان أحظ له) بأن زادوا على مثلَيه ، وإلا -قاسمهم كما سبق-] .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.