وَيُعْتَقُ حَمْلٌ لَمْ يُسْتَثْنَ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ
Its commentaries
(وَيُعْتَقُ حَمْلٌ لَمْ يُسْتَثْنَ) أَيْ: لَمْ يَسْتَثْنِهِ مُعْتِقُ أُمِّهِ (بِعِتْقِ أُمِّهِ) لِتَبَعِيَّتِهِ لَهَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ. فَفِي الْعِتْقِ أَوْلَى (وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ: الْحَمْلَ رَبُّ الْأَمَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً مِنْ وَرَثَةِ مَيِّتٍ مُوصًى بِحَمْلِهَا لِغَيْرِهِ فَأَعْتَقَهَا فَيَسْرِي الْعِتْقُ إلَى الْحَمْلِ (إنْ كَانَ) مُعْتِقُهَا (مُوسِرًا) بِقِيمَةِ الْحَمْلِ يَوْمَ عِتْقِهِ كَفِطْرَةٍ (وَيَضْمَنُ) مُعْتِقُهَا (قِيمَتَهُ) أَيْ: الْحَمْلِ (لِمَالِكِهِ) الْمُوصَى لَهُ بِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ حَيًّا،
فَإِنْ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ مُعْتِقُ أُمِّهِ لَمْ يُعْتَقْ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَحْمَدُ.: أَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْعِتْقِ. وَلَا أَذْهَبُ إلَيْهِ فِي الْبَيْعِ. وَلِحَدِيثِ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعِتْقِ
بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَصَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ كَالْمُنْفَصِلِ وَيُفَارِقُ الْبَيْعَ فِي أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعِلْمُ بِصِفَاتِ الْمُعَوَّضِ لِيُعْلَمَ هَلْ يُقَابِلُ الْعِوَضَ أَوْ لَا
(ويعتق حمل لم يُستثن) أي: لم يستثنه المعتق عند عتق أمه (بعتق أمه) ؛ لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى. (ولو لم يملكه) أي: ولم يملك رب الأم الحمل؛ كما لو اشترى من ورثة ميت أمة موصى بحملها لغيره فأعتقها فإن الحمل يعتق تبعاً لها (إن كان) مالكها الذي أعتقها (موسراً) بقيمة الحمل؛ كفطرة يوم عتقه. (ويضمن قيمته لمالكه) الموصى له به يوم ولادته حياً.
وعلم مما تقدم صحة استثناء الحمل في العتق على الأصح. وبصحته قاله ابن عمر وأبو هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر.
قال ابن سيرين: له ما استثنى.
وقال عطاء والشعبي: إذا استثنى ما في بطنها فله ثُنياه.
وقال مالك والشافعي: لا يصح استثناء الجنين، " لأن النبي نهى عن الثنيا إلا أن تعلم " .
وقياساً على استثنائه في البيع. أشبه بعض أعضائها.
ولنا: أنه قول ابن عمر وأبي هريرة.
قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم " .
ولأنه يصح إفراده بالعتق. بخلاف البيع. فصح استثناؤه " كالمنفصل.
ويفارق البيع؛ لأنه عقد معاوضه يعتبر فيه العلم بصفات المبيع العوض ليعلم هل قام مقام العوض أم لا؟ والعتق تبرع لا يتوقف صحته على معرفة صفات المعتق، ولا تنافيه الجهالة به. ويكفي العلم بوجوده، وقد وجد.
ولأنه يصح إفراد الحمل بالعتق.
بخلاف البيع.
ولأن استثناءه في البيع إذا بطل بطل البيع كله. وهاهنا إذا بطل الاستثناء لم يبطل العتق في أمه ويسري الإعتاق إليه. فكيف يصح إلحاقه به مع تضاد الحكم فيهما؟.
ولا يصح قياسه على بعض أعضائها، لأنه يصح إفراده بالحرية عن أمه فيما إذا أعتقه دونها.
وفي ولد المغرور بحرية أمه، وفيما إذا وطئت بشبهة فحملت،
وفي ولد أم الولد، وغير ذلك: فإنه يصح أن يعتق وحده.
ولا يصح ذلك في بعض أعضائها. وروى الأثرم عن ابن عمر:" أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ".
* قوله: (ويضمن (٧) قيمته لمالكه) يوم ولادته حيًّا؛ لأنه لا قيمة له حملًا، ولا يمكن تقويمه كذلك ويصير كالمستثنى من أن الاعتبار بالقيمة يوم التلف .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.