Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُصَلِّي) عَاجِزٌ عَنْ سُتْرَةٍ مُبَاحَةٍ (عُرْيَانًا مَعَ) ثَوْبِ (غَصْبٍ) لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ بِكُلِّ حَالٍ، وَلِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِحَقٍّ آدَمِيٍّ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَاءً مَغْصُوبًا. (وَ) يُصَلِّي (فِي) ثَوْبِ (حَرِيرٍ لِعَدَمِ) غَيْرِهِ وَلَوْ مُعَارًا، لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي لُبْسِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، كَالْحَكَّةِ وَضَرُورَةِ الْبَرْدِ وَعَدَمِ سُتْرَةٍ غَيْرِهِ، فَقَدْ زَالَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فِيهِ (وَلَا إعَادَةَ) عَلَى مَنْ صَلَّى عُرْيَانًا مَعَ غَصْبٍ أَوْ فِي حَرِيرٍ، لِعَدَمٍ لِمَا تَقَدَّمَ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصلي) من لم يقدر على سترة مباحة (عريانا مع) أي: مع وجود ثوب (غصب) .

1,915

قال في " الرعاية ": وإن لم يجد غير سترة مغصوبة يحرم عليه تركها، وصلى عريانا. انتهى.

ووجه ذلك: أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقاً.

ولأن تحريمه لحق ادمي. اشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا. (و) يصلي (في) ثوب (حرير لعدم) أي: عدم غيره إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية؛ لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال؛ كالحكة والجرب وضرورة البرد، وعدم سترة غيره؛ لأن علة فساد الصلاة تحريم اللبس وقد زال في هذه الحالة. اشبه زوال التحريم في غيرها، (ولا إعادة) عليه لإباحة لبسه إذاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويصلِّي عريانًا مع غصْبٍ) والفرق: أنه لم تعهد إباحته

413

بخلاف الحرير، فإنه أبيح للعذر، وللمرأة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.