فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُصَلِّي) عَاجِزٌ عَنْ سُتْرَةٍ مُبَاحَةٍ (عُرْيَانًا مَعَ) ثَوْبِ (غَصْبٍ) لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ بِكُلِّ حَالٍ، وَلِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِحَقٍّ آدَمِيٍّ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَاءً مَغْصُوبًا. (وَ) يُصَلِّي (فِي) ثَوْبِ (حَرِيرٍ لِعَدَمِ) غَيْرِهِ وَلَوْ مُعَارًا، لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي لُبْسِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، كَالْحَكَّةِ وَضَرُورَةِ الْبَرْدِ وَعَدَمِ سُتْرَةٍ غَيْرِهِ، فَقَدْ زَالَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فِيهِ (وَلَا إعَادَةَ) عَلَى مَنْ صَلَّى عُرْيَانًا مَعَ غَصْبٍ أَوْ فِي حَرِيرٍ، لِعَدَمٍ لِمَا تَقَدَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصلي) من لم يقدر على سترة مباحة (عريانا مع) أي: مع وجود ثوب (غصب) .

١٬٩١٥

قال في " الرعاية ": وإن لم يجد غير سترة مغصوبة يحرم عليه تركها، وصلى عريانا. انتهى.

ووجه ذلك: أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقاً.

ولأن تحريمه لحق ادمي. اشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا. (و) يصلي (في) ثوب (حرير لعدم) أي: عدم غيره إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية؛ لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال؛ كالحكة والجرب وضرورة البرد، وعدم سترة غيره؛ لأن علة فساد الصلاة تحريم اللبس وقد زال في هذه الحالة. اشبه زوال التحريم في غيرها، (ولا إعادة) عليه لإباحة لبسه إذاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصلِّي عريانًا مع غصْبٍ) والفرق: أنه لم تعهد إباحته

٤١٣

بخلاف الحرير، فإنه أبيح للعذر، وللمرأة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.