Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُشْتَرَطُ (قَوْلُ وَكِيلِ زَوْجٍ قَبِلْتُهُ) أَيْ النِّكَاحَ (لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ أَوْ) قَبِلْتُهُ (لِفُلَانِ) بْنِ فُلَانٍ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يشترط (قول وكيل زوج: قبلته) أي: قبلت النكاح (لموكلي فلان، أو) قبلته (لفلان) ولا يصح إن لم يقل لفلان في الأصح.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (قبلته لموكلي. . . إلخ) ؛ أيْ: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا

2,693

بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا : ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.