فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُشْتَرَطُ (قَوْلُ وَكِيلِ زَوْجٍ قَبِلْتُهُ) أَيْ النِّكَاحَ (لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ أَوْ) قَبِلْتُهُ (لِفُلَانِ) بْنِ فُلَانٍ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يشترط (قول وكيل زوج: قبلته) أي: قبلت النكاح (لموكلي فلان، أو) قبلته (لفلان) ولا يصح إن لم يقل لفلان في الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قبلته لموكلي. . . إلخ) ؛ أيْ: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا

٢٬٦٩٣

بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا : ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.