وقَوْلُ وَكِيلِ زَوْجٍ قَبِلْتُهُ لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ أَوْ لِفُلَانِ
الشروح عليها
(وَ) يُشْتَرَطُ (قَوْلُ وَكِيلِ زَوْجٍ قَبِلْتُهُ) أَيْ النِّكَاحَ (لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ أَوْ) قَبِلْتُهُ (لِفُلَانِ) بْنِ فُلَانٍ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يشترط (قول وكيل زوج: قبلته) أي: قبلت النكاح (لموكلي فلان، أو) قبلته (لفلان) ولا يصح إن لم يقل لفلان في الأصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (قبلته لموكلي. . . إلخ) ؛ أيْ: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا
بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا : ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.