Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُبْطِلُهُ) أَيْ الْعَقْدَ (تَوَاصٍ بِكِتْمَانِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مَكْتُومًا

4,904

وَيُكْرَهُ كِتْمَانُهُ قَصْدًا وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أَنَّهُمَا مُتَنَاكِحَانِ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مُبْهَمَيْنِ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِإِقْرَارِهِمَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يبطله) أي: يبطل العقد (تواص بكتمانه) على الأصح. قدمه في" الفروع "، لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوماً.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يبطله تواصٍ (٢) بكتمانه) ينظر ما الفرق بين ما هنا وما في الرجعة على الرواية الثانية أن من شرطها الإشهاد حيث

2,701

فرع المصنف عليها هناك أنها تبطل إن أوصى الشهود بكتمانها وعبارته: (وليس من شرطها الإشهاد،

2,702

وعنه بلى فتبطل إن أوصى الشهود [بكتمانها] )، ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة، فلا ضرر في بطلانها بالكتمان،

2,703

بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي، ورضاه، وإذنها حيث اعتبر، ومهر، وقد يتعذر جمعه.

قال الشهاب الفتوحي -في حاشية المحرر في الكلام على التواصي بكتمان النكاح- ما نصه:(وأما الكتمان فذكره الأصحاب مسألة مفردة، وقد اختلفت الرواية في ذلك، فعنه يستحب أن يضرب فيه بالدف؛ كيما يعلم الناس،

2,704

وظاهره أن الإعلان مستحب وكتمانه لا يبطل، وهذا هو المذهب.

وروى (٥) عنه. . . . . . المروذي : إذا تزوج بولي وشاهدَين في سرٍّ فلا حتى يعلنه، ويضرب عليه بالدف.

قال أبو بكر في الشافي: من شروط النكاح الإظهار -فإذا دخله الكتمان فسد،

2,705

وكذا الرجعة. قال: لأن أحمد

2,706

قال في رواية أبي طالب : إذا طلَّق زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما، ولا رجعة له عليها.

قال: فنصَّ على بطلان الرجعة بالكتمان فأولى أن يبطل النكاح انتهى. قاله الزركشي في شرح الكتاب .انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.