Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِ) ، أَيْ فِي الثَّوْبِ الْحَرِيرِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ف) يتفرع على ذلك أن الصبي إذا لبس ثوبا لا يحل إلباسه إياه (لا تصح صلاته فيه) .

2,045

وعنه: يباح أن يلبسوا ما يحرم على الرجل، لأنهم غير مكلفين. فلم يتعلق التحريم بلبسهم، كالبهائم.

ولأنهم محل للزينة. أشبهوا النساء.

والأول أصح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" حرام على ذكور أمتي " .

note

ولما روي عن جابر قال:" كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري " . رواه أبو داود.

ولأن التحريم إنما يتعلق بالمكلفين بتمكينهم من الحرام.

وكون الصبيان محل للزينة مع تحريم الاستمتاع بهن أبلغ في التحريم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فلا تصح صَلاتُه فيه) ؛ أيْ: إن كان مِثْلُه مما لا تصحُّ صلاة الرجل فيه، فلا ترد العمامة، والخاتم المنهي عنهما،

425

وإن تناولهما عموم كلامه.

وبخطه -رحمه اللَّه-: قد يقال: إن صلاة الصبي في ذلك [صحيحة، لأنهم صرحوا بأن عمده خطأ ، وصرحوا أيضًا بأن الرجل إذا لَبسه جاهلًا فالصلاة صحيحة] ، ولا حرمة . *

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.