فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِ) ، أَيْ فِي الثَّوْبِ الْحَرِيرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ف) يتفرع على ذلك أن الصبي إذا لبس ثوبا لا يحل إلباسه إياه (لا تصح صلاته فيه) .

٢٬٠٤٥

وعنه: يباح أن يلبسوا ما يحرم على الرجل، لأنهم غير مكلفين. فلم يتعلق التحريم بلبسهم، كالبهائم.

ولأنهم محل للزينة. أشبهوا النساء.

والأول أصح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" حرام على ذكور أمتي " .

تعليق

ولما روي عن جابر قال:" كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري " . رواه أبو داود.

ولأن التحريم إنما يتعلق بالمكلفين بتمكينهم من الحرام.

وكون الصبيان محل للزينة مع تحريم الاستمتاع بهن أبلغ في التحريم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلا تصح صَلاتُه فيه) ؛ أيْ: إن كان مِثْلُه مما لا تصحُّ صلاة الرجل فيه، فلا ترد العمامة، والخاتم المنهي عنهما،

٤٢٥

وإن تناولهما عموم كلامه.

وبخطه -رحمه اللَّه-: قد يقال: إن صلاة الصبي في ذلك [صحيحة، لأنهم صرحوا بأن عمده خطأ ، وصرحوا أيضًا بأن الرجل إذا لَبسه جاهلًا فالصلاة صحيحة] ، ولا حرمة . *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.