فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِ
الشروح عليها
(فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِ) ، أَيْ فِي الثَّوْبِ الْحَرِيرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ف) يتفرع على ذلك أن الصبي إذا لبس ثوبا لا يحل إلباسه إياه (لا تصح صلاته فيه) .
وعنه: يباح أن يلبسوا ما يحرم على الرجل، لأنهم غير مكلفين. فلم يتعلق التحريم بلبسهم، كالبهائم.
ولأنهم محل للزينة. أشبهوا النساء.
والأول أصح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" حرام على ذكور أمتي " .
ولما روي عن جابر قال:" كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري " . رواه أبو داود.
ولأن التحريم إنما يتعلق بالمكلفين بتمكينهم من الحرام.
وكون الصبيان محل للزينة مع تحريم الاستمتاع بهن أبلغ في التحريم.
* قوله: (فلا تصح صَلاتُه فيه) ؛ أيْ: إن كان مِثْلُه مما لا تصحُّ صلاة الرجل فيه، فلا ترد العمامة، والخاتم المنهي عنهما،
وإن تناولهما عموم كلامه.
وبخطه -رحمه اللَّه-: قد يقال: إن صلاة الصبي في ذلك [صحيحة، لأنهم صرحوا بأن عمده خطأ ، وصرحوا أيضًا بأن الرجل إذا لَبسه جاهلًا فالصلاة صحيحة] ، ولا حرمة . *
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.