Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ صَلَّى عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ مِنْ) حَصِيرٍ أَوْ بِسَاطٍ (مُتَنَجِّسٍ طَرَفُهُ) فَتَصِحُّ (وَلَوْ تَحَرَّكَ) الْمُتَنَجِّسُ (بِحَرَكَتِهِ مِنْ غَيْرِ مُتَعَلِّقٍ يَنْجَرُّ بِهِ)

804

وَكَذَا لَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِهِ حَبْلٌ طَاهِرٌ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلنَّجَاسَةِ وَلَا مُصَلٍّ عَلَيْهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِأَرْضٍ نَجِسَةٍ،

805

فَإِنْ كَانَ النَّجَسُ مُتَعَلِّقًا بِالْمُصَلِّي بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَى، كَمَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ وَسَطِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ، أَوْ حَيَوَانٌ نَجِسٌ أَوْ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ فِيهَا نَجَاسَةٌ بِحَيْثُ تَنْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَى لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ لِلنَّجَاسَةِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ حَامِلَهَا،

806

فَإِنْ كَانَتْ السَّفِينَةُ كَبِيرَةً، أَوْ الْحَيَوَانُ كَبِيرًا، لَا يَقْدِرُ عَلَى جَرِّهِ إذَا اسْتَعْصَى عَلَيْهِ صَحَّتْ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّبِعٍ لَهَا.

807

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّ مَا لَا يَنْجَرُّ تَصِحُّ لَوْ انْجَرَّ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ خِلَافُهُ وَهُوَ أَوْلَى.

808

وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ حَبْلٌ طَرَفُهُ عَلَى نَجَاسَةٍ يَابِسَةٍ. فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُوَفَّقِ: الصِّحَّةُ.

809

وَفِي الْإِقْنَاعِ: لَا تَصِحُّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(أو صلى) أي: وكذا لو صلى (على) محل (طاهر من) بساط أو نحوه (متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجرّ به) ، أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة ولابمصلّ عليها وإنما اتصل مصلاه بها. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة.

2,075

وقيل: إذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح. وعلم مما تقدم أنه لو كان النجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجرُّ معه إذا مشى، كما لو كان في يده أو في وسطه حبل مشدود في نجاسة، أو حيوان نجس، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة ويمكن أن تنجر معه إذا مشى لم تصح صلاته " لأنه مستتبع للنجاسة. أشبه ما لو كان حاملها.

2,076

وإن كانت السفينة كبيرة أو الحيوان كبيراً لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت؛ لأنه ليس بمستتبع لها.

ولا فرق في ذلك بين كون الشد في السفينة الكبيرة أو الحيوان الكبير في موضع طاهر أو نجس.

2,077

وقال القاضي: إن كان الجر في السفينة أو الحيوان الكبيرين في موضع نجس فسدت صلاته " لأنه حامل لما هو ملاق للنجاسة.

ورد: بأنه لا يقدر على استتباع ذلك. أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.