Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) تَصِحُّ (مِمَّنْ مَسَّ ثَوْبُهُ ثَوْبًا) نَجِسًا (أَوْ حَائِطًا نَجِسًا لَمْ يَسْتَنِدْ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِثَوْبِهِ وَلَا بَدَنِهِ.

801

فَإِنْ اسْتَنَدَ إلَيْهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْبُقْعَةِ لَهُ (أَوْ) أَيْ وَتَصِحُّ مِمَّنْ (قَابَلَهَا) أَيْ النَّجَاسَةَ (رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا وَلَمْ يُلَاقِهَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِصَلَاتِهِ وَلَا مَحْمُولًا فِيهَا.

802

وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَلَمْ يُصِبْهَا،

803

فَإِنْ لَاقَاهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) تصح أيضاً (ممن) أي من مصل (مس ثوبه ثوباً) نجساً (أو حائطاً نجساً لم يستند إليه) ؛ لأن ذلك ليس بمحل لبدنه ولا ثوبه وفيه وجه، (أو قابلها) يعني: أن الصلاة تصح ممن قابل النجاسة (راكعاً أو ساجداً ولم يلاقها) ؛ لأن ذلك ليس بموضع لصلاته ولا محمولاً فيها. أشبه ما لو لم يلاقها،

2,074

وكذا لو كانت بين رجليه ولم يصبها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.