وَيَمْنَعُ ذَلِكَ بَيْعٌ وَلَوْ مَعَ خِيَارِهَا وهِبَةٌ أُقْبِضَتْ وعِتْقٌ ورَهْنٌ وكِتَابَةٌ
Its commentaries
(وَيَمْنَعُ ذَلِكَ) أَيْ: الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ نِصْفِ الصَّدَاقِ إنْ طَلَّقَ وَنَحْوِهِ قَبْلَ دُخُولٍ
وَكَذَا الرُّجُوعُ فِي جَمِيعِهِ إذَا سَقَطَ (بَيْعٌ) بِأَنْ بَاعَتْ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ (وَلَوْ مَعَ خِيَارِهَا) فِي الْبَيْعِ ; لِأَنَّهُ يَنْقُلُ الْمِلْكَ. (وَ) يَمْنَعُهُ (هِبَةٌ أُقْبِضَتْ) فَإِنْ وَهَبَتْهُ وَلَمْ تَقْبِضْهُ حَتَّى طَلَّقَ وَنَحْوَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهِ. (وَ) يَمْنَعُهُ (عِتْقٌ) بِأَنْ كَانَ رَقِيقًا فَأَعْتَقَتْهُ لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْهُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ. (وَ) يَمْنَعُهُ (رَهْنٌ) قُبِضَ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَيْعِ الْمُزِيلِ لِلْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ رَهْنُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ (وَ) يَمْنَعُهُ (كِتَابَةٌ) ; لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلْعِتْقِ الْمُزِيلِ لِلْمِلِكِ وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَجَرَى مَجْرَى الرَّهْنِ، وَ
(ويمنع ذلك) أي: ويمنع الرجوع في نصف عين الصداق إن تنصف أو في جميع عينه إن سقط: (بيع) أي: بيع المرأة الصداق (ولو مع خيارها) في البيع. (وهبة اقبضت)
يعني: وكذا لو وهبته وأقبضته. (وعتق)
يعني: وكذا لو كان الصداق رقيفا فأعتقته؛ لزوال ملكها عنه في الصور الثلاث. (ورهن)
يعني: وكذا لو رهنت الصداق وأقبضته للمرتهن فإن الرهن وإن لم يزل الملك عن الرقبة لكنه يراد للبيع المزيل للملك ولذلك لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه، ففي الرجوع في العين إبطال حق المرتهن من الوثيقة. فلم يجز. (وكتابةٌ)
يعني: وكذا لو كان الصداق رقيقا فكاتبته فإن الكتابة تراد للعتق المزيل للملك، وهي عقد لازم. فجرت مجرى الرهن في الأ صح.
* قوله: (ويمنع ذلك) ؛ أيْ: الرجوع.
* قوله: (ولو مع خيارها) .
قال في الإقناع -في باب اللقطة أثناء قوله: فصل ولا يجوز [له] التصرف فيها حتى يعرف وعاءها. . . إلخ- ما نصه:(فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع (٣) أوْ لَهما في زمنه وجب الفسخ)، انتهى.
فانظر ما الفرق بينهما، وقد يفرق .
* قوله: (وهبة أقبضت) يحتاج إلى الفرق بين البيع بشرط الخيار والهبة إذا لم تقبض . * قوله: (وعتق) لزوال الملك .
* قوله: (ورهن) ؛ لأنه يراد للبيع .
* قوله: (وكتابة) ؛ لأنها تراد للعتق .
* [قوله]: (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص،
فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر إلى فراغها .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.