Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَمْنَعُ ذَلِكَ) أَيْ: الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ نِصْفِ الصَّدَاقِ إنْ طَلَّقَ وَنَحْوِهِ قَبْلَ دُخُولٍ

5,085

وَكَذَا الرُّجُوعُ فِي جَمِيعِهِ إذَا سَقَطَ (بَيْعٌ) بِأَنْ بَاعَتْ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ (وَلَوْ مَعَ خِيَارِهَا) فِي الْبَيْعِ ; لِأَنَّهُ يَنْقُلُ الْمِلْكَ. (وَ) يَمْنَعُهُ (هِبَةٌ أُقْبِضَتْ) فَإِنْ وَهَبَتْهُ وَلَمْ تَقْبِضْهُ حَتَّى طَلَّقَ وَنَحْوَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهِ. (وَ) يَمْنَعُهُ (عِتْقٌ) بِأَنْ كَانَ رَقِيقًا فَأَعْتَقَتْهُ لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْهُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ. (وَ) يَمْنَعُهُ (رَهْنٌ) قُبِضَ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَيْعِ الْمُزِيلِ لِلْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ رَهْنُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ (وَ) يَمْنَعُهُ (كِتَابَةٌ) ; لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلْعِتْقِ الْمُزِيلِ لِلْمِلِكِ وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَجَرَى مَجْرَى الرَّهْنِ، وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويمنع ذلك) أي: ويمنع الرجوع في نصف عين الصداق إن تنصف أو في جميع عينه إن سقط: (بيع) أي: بيع المرأة الصداق (ولو مع خيارها) في البيع. (وهبة اقبضت)

15,314

يعني: وكذا لو وهبته وأقبضته. (وعتق)

15,315

يعني: وكذا لو كان الصداق رقيفا فأعتقته؛ لزوال ملكها عنه في الصور الثلاث. (ورهن)

15,316

يعني: وكذا لو رهنت الصداق وأقبضته للمرتهن فإن الرهن وإن لم يزل الملك عن الرقبة لكنه يراد للبيع المزيل للملك ولذلك لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه، ففي الرجوع في العين إبطال حق المرتهن من الوثيقة. فلم يجز. (وكتابةٌ)

15,317

يعني: وكذا لو كان الصداق رقيقا فكاتبته فإن الكتابة تراد للعتق المزيل للملك، وهي عقد لازم. فجرت مجرى الرهن في الأ صح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويمنع ذلك) ؛ أيْ: الرجوع.

* قوله: (ولو مع خيارها) .

2,810

قال في الإقناع -في باب اللقطة أثناء قوله: فصل ولا يجوز [له] التصرف فيها حتى يعرف وعاءها. . . إلخ- ما نصه:(فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع (٣) أوْ لَهما في زمنه وجب الفسخ)، انتهى.

فانظر ما الفرق بينهما، وقد يفرق .

* قوله: (وهبة أقبضت) يحتاج إلى الفرق بين البيع بشرط الخيار والهبة إذا لم تقبض . * قوله: (وعتق) لزوال الملك .

* قوله: (ورهن) ؛ لأنه يراد للبيع .

* قوله: (وكتابة) ؛ لأنها تراد للعتق .

* [قوله]: (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص،

2,811

فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر إلى فراغها .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.