Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ اتَّفَقَا) أَيْ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ الْمَخْلُوُّ بِهَا (عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا فِي الْخَلْوَةِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ وَلَا) وُجُوبُ (الْعِدَّةُ) نَصًّا لِعُمُومِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الصَّحَابَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو اتفقا) أي: الزوج والزوجة التي خلا بها (على أنه لم يطأ في الخلوة: لم يسقط المهر، ولا العدة) . نص عليه؛ لأن كلاً منهما يفرّ مما يلزمه.

إذا علم ذلك فإن من الأصحاب من قال: إن الخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء.

15,356

ومن الأصحاب من قال: إنما قررت؛ لحصول التمكين بها، وهي طريقة القاضي.

15,357

وقال ابن عقيل: إنما قررت المهر كاملاً لأحد أمرين:

إما: لإجماع الصحابة، وهو حجة.

15,358

وإما: لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردها زهداً فيها، فيه ابتذال وكسر. فوجب جبره بالمهر.

15,359

وقيل: بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما . وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب.

ذكره في " القواعد ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يثبت. . . إلخ) ؛ أيْ: بالخلوة ودواعيها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.