Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ) أَيْ يَنْعَقِدُ (نَذْرُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا) أَيْ الرَّاحِلَةِ، بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح نذره الصلاة عليها) بأن ينذر: لله تعالى أن يصلي ركعتين على بعيره أو حماره ونحوهما فينعقد نذره. وذكر القاضي قولاً: لا ينعقد.

2,152

قال في " الفروع ": فيتوجه مثله فيمن نذر الصلاة في الكعبة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (نذر الصلاة) ؛ أيْ: منذورها أو التزامهها عليها، والثانية واضحة، والأولى قد يتوقف فيها، وهي ما إذا نذر أن يصلِّي ركعتَين وأطلق، فمقتضى عموم العبارة أنها تصح على الراحلة، ولم أرَ فيها نقلًا من خارج، فليحرر النقل!.

ثم رأيت ما نقلته سابقًا في مسألة الكعبة. . . . . . عن صاحب الاختيارات ، ويؤخذ منه الصحة هنا، وعدم الصحة في الكعبة؛ لأنه قال:"إن النذر المطلق يذهب به مذهب الفرض"، والفرض لا يصحُّ في الكعبة،

448

ويصحُّ على الراحلة إذا استوفت فروضها، وشرائطها، -كما يأتي في صلاة أهل الأعذار-.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.