فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) أَيْ يَنْعَقِدُ (نَذْرُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا) أَيْ الرَّاحِلَةِ، بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح نذره الصلاة عليها) بأن ينذر: لله تعالى أن يصلي ركعتين على بعيره أو حماره ونحوهما فينعقد نذره. وذكر القاضي قولاً: لا ينعقد.

٢٬١٥٢

قال في " الفروع ": فيتوجه مثله فيمن نذر الصلاة في الكعبة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (نذر الصلاة) ؛ أيْ: منذورها أو التزامهها عليها، والثانية واضحة، والأولى قد يتوقف فيها، وهي ما إذا نذر أن يصلِّي ركعتَين وأطلق، فمقتضى عموم العبارة أنها تصح على الراحلة، ولم أرَ فيها نقلًا من خارج، فليحرر النقل!.

ثم رأيت ما نقلته سابقًا في مسألة الكعبة. . . . . . عن صاحب الاختيارات ، ويؤخذ منه الصحة هنا، وعدم الصحة في الكعبة؛ لأنه قال:"إن النذر المطلق يذهب به مذهب الفرض"، والفرض لا يصحُّ في الكعبة،

٤٤٨

ويصحُّ على الراحلة إذا استوفت فروضها، وشرائطها، -كما يأتي في صلاة أهل الأعذار-.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.