وَيَصِحُّ نَذْرُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا
الشروح عليها
(وَيَصِحُّ) أَيْ يَنْعَقِدُ (نَذْرُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا) أَيْ الرَّاحِلَةِ، بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويصح نذره الصلاة عليها) بأن ينذر: لله تعالى أن يصلي ركعتين على بعيره أو حماره ونحوهما فينعقد نذره. وذكر القاضي قولاً: لا ينعقد.
قال في " الفروع ": فيتوجه مثله فيمن نذر الصلاة في الكعبة.
* قوله: (نذر الصلاة) ؛ أيْ: منذورها أو التزامهها عليها، والثانية واضحة، والأولى قد يتوقف فيها، وهي ما إذا نذر أن يصلِّي ركعتَين وأطلق، فمقتضى عموم العبارة أنها تصح على الراحلة، ولم أرَ فيها نقلًا من خارج، فليحرر النقل!.
ثم رأيت ما نقلته سابقًا في مسألة الكعبة. . . . . . عن صاحب الاختيارات ، ويؤخذ منه الصحة هنا، وعدم الصحة في الكعبة؛ لأنه قال:"إن النذر المطلق يذهب به مذهب الفرض"، والفرض لا يصحُّ في الكعبة،
ويصحُّ على الراحلة إذا استوفت فروضها، وشرائطها، -كما يأتي في صلاة أهل الأعذار-.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.