Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(، وَيُسَنُّ إعْلَانُ نِكَاحٍ وَ) يُسَنُّ (ضَرْبٌ عَلَيْهِ بِدُفٍّ مُبَاحٍ) وَهُوَ مَا لَا حَذَقَ فِيهِ وَلَا صُنُوجَ (فِيهِ) أَيْ: النِّكَاحِ لِحَدِيثِ «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» .

5,162

وَفِي لَفْظٍ «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ» وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ.

5,163

وَفِي لَفْظٍ «وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ،

5,164

وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الضَّارِبُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِ، وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ،

5,165

وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: ضَرْبُ الدُّفِّ مَخْصُوصٌ بِالنِّسَاءِ.

5,166

وَفِي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ مُطْلَقًا،

5,167

وَقَالَ أَحْمَدُ لَا بَأْسَ بِالْغَزْلِ فِي الْعُرْسِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ:«أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ لَمَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ وَلَوْلَا الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ مَا سُرَّتْ عَذَارِيكُمْ» لَا عَلَى مَا يَصْنَعُ النَّاسُ الْيَوْمَ،

5,168

وَفِي غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَلَوْلَا الْحِنْطَةُ الْحَمْرَا لِمَا سُرَّتْ عَذَارِيكُمْ، وَتَحْرُمُ كُلُّ مَلْهَاةٍ سِوَى الدُّفِّ كَمِزْمَارٍ وَطُنْبُورٍ، وَرَبَابٍ وَجِنْكٍ

5,169

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ:، وَالتَّرْغِيبِ سَوَاءٌ اُسْتُعْمِلَ لِحُزْنٍ أَوْ سُرُورٍ. (وَ) يُسَنُّ ضَرْبٌ بِدُفٍّ مُبَاحٍ (فِي خِتَانٍ وَقُدُومِ غَائِبٍ وَنَحْوِهَا) كَوِلَادَةٍ، وَإِمْلَاكٍ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ. [

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويسُن إعلان نكاح، وضربُ بُدفٍ مباح) . وقد تقدم ما لم يبح منه في باب الغصب (فيه) أي: في النكاح. (وفي ختان، وقدوم غائب، ونحوهما) ، كالولادة والإملاك.

15,531

قال في " الإنصاف ": إعلان النكاح مستحب بلا نزاعٍ.

15,532

وكذا يستحب الضرب عليه بالدف. نص عليه وعليه الأصحاب.

واستحب الإمام أيضاً: الصوت في العرس.

ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه. انتهى.

15,533

وظاهره: سواء كان الضارب رجلاً أو امرأة.

15,534

قال في "الفروع ": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية. قيل له في رواية المروذي: ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء، فلم يكره ذلك.

15,535

وقيل له في رواية جعفر: دكون فيه جرس؛ قال: لا.

15,536

وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء.

وقا ل في"الرعاية ": ويكره للرجال مطلقاً.

15,537

قال فى " الفروع ": ويكره لرجل التشبه.

15,538

وقال أحمد: لا بأس بالغزل في العرس؛

لـ " قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار:

أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر ... لولا الذهب الأحمر ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم " .

لا على ما يصنع الناس اليوم،

15,539

ومن غير هذا الوجه:

ولولا الحنطة الحمراء ... ما سرت عذاريكم وقال أحمد أيضاً: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك.

فقيل له:

ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر. والأصل في هذا ما روى [محمد بن] حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصلُ ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح " رواه النسائي.

15,540

وقال صلى الله عليه وسلم:" أعلنوا النكاح " .

15,541

وفي لفظ:" أظهروا النكاح " .

وكان يحب أن يُضرب عليه بالدف.

15,542

وفي لفظ:" واضربوا عليه بالغربال " .

وعن عائشة " أنها زوجت يتيمة رجلاً من الأنصار. وكانت عائشة فيمن أهداها إلى زوجها. قالت: فلما رجعنا. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم يا؟ عائشة؛ قالت: سلمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا. فقال: إن الأنصار قوم فيهم غزل.

ألا قلتم يا عائشة؟

أتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم " روى هذا كله أبو عبد الله ابن ماجه في " سننه ".

وتحرم كل ملهاة سوى الدف، كمزمار وطنبور ورباب وجنك.

15,543

قال في " المستوعب " و" الترغيب ": سواء استعمل لحزن أو سرور.

15,544

قال في " الفروع ": وسأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالزمارة؟

قال: أكرهه. وفي القضيب: وجهان.

15,545

وفي " المغنى ": لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه.

وكره أحمد الطبل لغير حرب. واستحبه ابن عقيل فيه، لتنهيض طباع الأولياء، وكشف صدور الأعداء، وليس عبثاً. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرياح والرعود قبل الغيث ، والنفخ في الصور للبعث، وضرب الدف في النكاح،

15,546

وفي الحج العج والثج. انتهى.

15,547

وفي " عيون المسائل "وغيرها فيمن أتلف آلة لهو: الدف مندوب إليه في النكاح؛ لأمر الشارع.

15,548

بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال.

وسئل أحمد عن القصائد قال: أكرهه.

15,549

وقال: بدعة لا يجالسون.

وكره أحمد التّغْبير بالغين المعجمة والباء الموحدة، ونهى عن استماعه.

وقا ل : بدعة ومحدث.

ونقل أبو داود: لا يعجبني.

ونقل يوسف: لا يستمعه، قيل: هو بدعة؟ قال: حسبك.

15,550

وفي " المستوعب ": منع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمه؛ لأنه شعر ملحن كالحداء، والحدو للإبل ونحوه.

15,551

قال في " القاموس ": والمُغَبِّرَة: قوم يُغَبِّرون بذكر الله تعالى أي: يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها. سموا بها ؛ لأنهم يُرَغِّبُون الناس في الغَابِرة أي: الباقية. انتهى.

ونقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن أحمد قال عن الصوفية: لا أعلم أقواماً أفضل منهم. قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون. قال: دعوهم يفرحون مع الله ساعة. قيل: فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه. فقال {وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} ولعل مرادَه سماعُ القرآن. وعذرهم لقوة الوارد. كما عذر يحيى القطان في الغشي. وقد قال أحمد لإسماعيل بن إسحاق الثقفي وقد سمع عنده كلام الحارث المحاسبي ورأيَ أصحابه: ما أعلم أنى رأيت مثلهم، ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل، ولا أرى لك صحبتهم.

وقد نهى عن كتابة كلام منصور بن عمار والاستماع القاصِّ به.

قال أبو الحسين: لئلا يلهو به عن الكتاب والسنة لا غير.

وأنكر الآجري وابن بطة وغيرهما هذا السماع.

15,552

وفي " الغنية ": يكره تخريق الثياب في حق المتواجد عند السماع،

15,553

ويجوز سماع القول بالقضيب، ويكره الرقص. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] (٩) بالدف رجلًا أو امرأة

2,883

قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية،

2,884

وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء،

2,885

قال في: الرعاية ويكره للرجال مطلقًا)، انتهى -نقله شيخنا في الحاشية -.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.