فَلَوْ شَرَطَ نَهَارًا أَوْ بَذَلَهُ سَيِّدٌ وَقَدْ شَرَطَ كَوْنَهَا فِيهِ عِنْدَهُ أَوَّلًا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا
Its commentaries
(فَلَوْ شَرَطَ) تَسْلِيمَهَا (نَهَارًا) وَجَبَ لِحَدِيثِ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (أَوْ بَذَلَهُ) أَيْ: تَسْلِيمَهَا نَهَارًا (سَيِّدٌ وَقَدْ شَرَطَ كَوْنَهَا) أَيْ: الْأَمَةِ (فِيهِ) أَيْ: النَّهَارِ (عِنْدَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (أَوَّلًا) أَيْ: أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ (وَجَبَ تَسْلِيمُهَا) عَلَى الزَّوْجِ نَهَارًا ; لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ تَقْتَضِي وُجُوبَ التَّسْلِيمِ مَعَ الْبَذْلِ لَيْلًا، وَنَهَارًا وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي الْأَمَةِ نَهَارًا لِحَقِّ السَّيِّدِ فَإِذَا بَذَلَهُ فَقَدْ تَرَكَ حَقَّهُ فَعَادَ إلَى الْأَصْلِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(فلو شرط) تسليمها (نهاراً، أو بذله) أي: بذل تسليمها نهاراً (سيد وقد شرط كونها) أي: كون الأمة (فيه) أي: في النهار (عنده) أي. عند السيد (أوْ لا) أي: أو لم يشرط ذلك: (وجب) على الزوج (تسلُّمُها) نهاراً أيضاً في الأصح؛ لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلاً ونهاراً، وإنما منع في الأمة في زمان النهار لحق السيد.
فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل في الزوجية.
ولأن عقد الزوجية اقتضى لزوم نفقتها ليلاً ونهاراً ما لم يمنع منه مانعُ،
فإذا امتنع المانع ببذل السيد تسليمها وجب على الزوج قبوله.
* قوله: (وجب تسلمها) ؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب تسلمها ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.