فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ شَرَطَ) تَسْلِيمَهَا (نَهَارًا) وَجَبَ لِحَدِيثِ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (أَوْ بَذَلَهُ) أَيْ: تَسْلِيمَهَا نَهَارًا (سَيِّدٌ وَقَدْ شَرَطَ كَوْنَهَا) أَيْ: الْأَمَةِ (فِيهِ) أَيْ: النَّهَارِ (عِنْدَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (أَوَّلًا) أَيْ: أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ (وَجَبَ تَسْلِيمُهَا) عَلَى الزَّوْجِ نَهَارًا ; لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ تَقْتَضِي وُجُوبَ التَّسْلِيمِ مَعَ الْبَذْلِ لَيْلًا، وَنَهَارًا وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي الْأَمَةِ نَهَارًا لِحَقِّ السَّيِّدِ فَإِذَا بَذَلَهُ فَقَدْ تَرَكَ حَقَّهُ فَعَادَ إلَى الْأَصْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو شرط) تسليمها (نهاراً، أو بذله) أي: بذل تسليمها نهاراً (سيد وقد شرط كونها) أي: كون الأمة (فيه) أي: في النهار (عنده) أي. عند السيد (أوْ لا) أي: أو لم يشرط ذلك: (وجب) على الزوج (تسلُّمُها) نهاراً أيضاً في الأصح؛ لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلاً ونهاراً، وإنما منع في الأمة في زمان النهار لحق السيد.

١٥٬٥٦٧

فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل في الزوجية.

ولأن عقد الزوجية اقتضى لزوم نفقتها ليلاً ونهاراً ما لم يمنع منه مانعُ،

١٥٬٥٦٨

فإذا امتنع المانع ببذل السيد تسليمها وجب على الزوج قبوله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وجب تسلمها) ؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب تسلمها ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.