Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (لِرَضَاعٍ، وَخِدْمَةٍ) ، وَصَنْعَةٍ (بَعْدَ نِكَاحٍ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا سَوَاءٌ آجَرَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَجَّرَهَا) وَلِيُّهَا لِتَفْوِيتِ حَقِّ الزَّوْجِ مَعَ سَبْقِهِ كَإِجَارَةِ الْمُؤَجِّرِ فَإِنْ أَذِنَ زَوْجٌ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَلَزِمَتْ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تصح إجارتها) أى: أن تؤجر نفسها أو يؤجرها وليها (لرضاعٍ وخدمة) وصنعة (بعد) عقد (نكاح بلا إذنه) أي: إذن زوجها؛ لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق. فلم يصح؛ كإجارة المستأجر.

15,625

فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح

15,626

ويلزم العقد؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.