وَمَنْ قَسَمَ لِثِنْتَيْنِ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ تَجَدَّدَ حَقُّ رَابِعَةٍ بِرُجُوعِهَا فِي هِبَةِ أَوْ عَنْ نُشُوزٍ أَوْ نِكَاحٍ وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ ثُمَّ فَرُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلرَّابِعَةِ وَبَقِيَّتُهُ لِلثَّالِثَةِ
Its commentaries
(وَمَنْ قَسَمَ لِثِنْتَيْنِ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ تَجَدَّدَ) عَلَيْهِ (حَقُّ رَابِعَةٍ) قَبْلَ قَسْمِهِ لِلثَّالِثَةِ (بِرُجُوعِهَا) أَيْ: الرَّابِعَةِ (فِي هِبَةِ) حَقِّهَا مِنْ الْقَسْمِ (أَوْ) بِرُجُوعِهَا (عَنْ نُشُوزٍ) فَرُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلرَّابِعَةِ وَبَقِيَّتُهُ لِلثَّالِثَةِ (أَوْ) قَسَمَ لِثِنْتَيْنِ مِنْ ثَلَاثِ زَوْجَاتِ ثُمَّ تَجَدَّدَ حَقُّ رَابِعَةٍ بِ (نِكَاحٍ) مُتَجَدِّدٍ (وَفَّاهَا) أَيْ: الرَّابِعَةَ (حَقَّ عَقْدِهِ) وَهُوَ سَبْعٌ إنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَثَلَاثٌ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا (ثُمَّ) يَقْسِمُ (فَرُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلرَّابِعَةِ) ; لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ. (وَبَقِيَّتُهُ) أَيْ: الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ (لِلثَّالِثَةِ) ;
لِأَنَّ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ اسْتَوْفَتَا مُدَّتَهُمَا مِثَالُهُ فِيمَا يُخْرِجُهُ الْحِسَابُ بِلَا كَسْرٍ لَوْ قَسَمَ لِلْأَوَّلَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَيَقْسِمُ لِلثَّالِثَةِ مِثْلَهُمَا وَلِلرَّابِعَةِ لَيْلَةً فَقَدْ أَخَذَتْ الرَّابِعَةُ رُبْعَ مُدَّةِ الزَّمَنِ الْآتِي عَلَيْهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(ومن قَسَم لثنتين من ثلاث) أي: ثلاث زوجات، (ثم) لما جاز من الثالثة (تجدد) عليه (حق رابعة برجوعها في هبة) من حقها من القسم، (أو) برجوعها (عن نشوز، أو بنكاح) متجدد: (وفاها) هذا جواب من. يعني:. فيوفيها (حق عقده) وهو سبع إن كانت بكرا، أو ثلاث إن كانت ثيبا، (ثم) يعود إلى القسم فيكون (رُبعَ الزمن المستقبل للرابعة) ؛ لأنها واحدة من أربع، والأولى والثانية قد استوفتيا مدتهما، (و) يكون (بقيته) أي: بقية الزمن المستقبل وهي ثلاثة أرباعه (للثالثة) مثل ما استوفته كل واحدة من الأوليين.
مثاله فيما يخرج الحساب فيه بلا كسر: أنه كان يقسم للأوليات ثلاثاً ثلاثاً فإنه يقسم للثالثة ثلثا مثلهما ويقسم للرابعة ليلة فتكون الرابعة قد أخذت ربع مدة الزمن الآنى عليها، لأنه زمن الثالثة وزمن الرابعة.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (برجوعها في هبة) ؛ [أيْ]: لنوبتها .
* قوله: (حق عقده) من ثلاث أو سبع.
* قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل. . . إلخ) ؛ (يعني: ربع الليلة (٦) التي بعد حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها ، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.