وَلَا يَقْتَدِي بِهِ إلَّا إنْ اتَّفَقَا
Its commentaries
(وَلَا يَقْتَدِي) أَيْ لَا يَأْتَمُّ مُجْتَهِدٌ (بِهِ) ، أَيْ بِمُجْتَهِدٍ خَالَفَهُ جِهَةً، كَمَا لَوْ خَرَجَ رِيحٌ مِنْ أَحَدِ اثْنَيْنِ، وَاعْتَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مِنْ الْآخَرِ (إلَّا إنْ اتَّفَقَا) فِي الْجِهَةِ.
وَلَوْ مَالَ أَحَدُهُمَا يَمِينًا وَالْآخَرُ شِمَالًا لِلْعَفْوِ عَنْهُ
(ولا يقتدي به) يعني: أنه لا يجوز أن يتبع مجتهد مجتهداً خالفه، ولا أن يأتم أحدهما بصاحبه. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب؛ كما لو خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل واحد منهما أنها من الآخر.
وقال الموفق: قياس المذهب جواز الاقتداء.
قال " شارح المقنع ": وهو الصحيح. (إلا إن اتفقا) في الجهة ولو مال أحدهما يمينا والآخر شمالا؛ لأن الواجب الاجتهاد إلى الجهة وقد اتفقا عليها. وعلى هذا جماهير الأصحاب. وفيه وجه.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.