وَلَا يَقْتَدِي بِهِ إلَّا إنْ اتَّفَقَا
الشروح عليها
(وَلَا يَقْتَدِي) أَيْ لَا يَأْتَمُّ مُجْتَهِدٌ (بِهِ) ، أَيْ بِمُجْتَهِدٍ خَالَفَهُ جِهَةً، كَمَا لَوْ خَرَجَ رِيحٌ مِنْ أَحَدِ اثْنَيْنِ، وَاعْتَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مِنْ الْآخَرِ (إلَّا إنْ اتَّفَقَا) فِي الْجِهَةِ.
وَلَوْ مَالَ أَحَدُهُمَا يَمِينًا وَالْآخَرُ شِمَالًا لِلْعَفْوِ عَنْهُ
(ولا يقتدي به) يعني: أنه لا يجوز أن يتبع مجتهد مجتهداً خالفه، ولا أن يأتم أحدهما بصاحبه. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب؛ كما لو خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل واحد منهما أنها من الآخر.
وقال الموفق: قياس المذهب جواز الاقتداء.
قال " شارح المقنع ": وهو الصحيح. (إلا إن اتفقا) في الجهة ولو مال أحدهما يمينا والآخر شمالا؛ لأن الواجب الاجتهاد إلى الجهة وقد اتفقا عليها. وعلى هذا جماهير الأصحاب. وفيه وجه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.