Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَقَعُ الطَّلَاقُ (مِنْ مُكْرَهٍ) عَلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ، وَنَحْوَهُ (لَمْ يَأْثَمْ) بِسُكْرِهِ بِأَنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَإِنْ زَادَ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَلِيلٍ لَا يُسْكِرُهُ فَشَرِبَ مَا أَسْكَرَهُ وَقَعَ طَلَاقُهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا من مكره) يعني: أنه لا يقع الطلاق على سكران أكره على شرب المسكر حيث (لم يأثم) الذي أكره بسكره بأن شرب أكثر مما أكره عليه.

15,840

فلو أكره على شرب قليل لم يسكر فشرب ما أسكره وقع طلاقه في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

كالحشيشة المسكرة . * قوله: (لم يأثم) ؛ [أيْ]: بسكره بأن لم يشرب أكثر مما أُكْرِهَ عليه،

2,936

فلو أُكره على قليل لا يسكره فشرب كثيرًا يسكره وقع الطلاق فيه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.