Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا فِي نِكَاحِ فُضُولِيٍّ قَبْلَ إجَازَتِهِ وَلَوْ نَفَذَ بِهَا)

5,281

أَيْ: وَلَوْ قُلْنَا يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يقع الطلاق أيضاً (في نكاح فضولي قبل إجازته، ولو نفذ بها)

15,862

أي:

ولو قلنا ينفذ بها. وهذا الذي عليه الأصحاب، وفيه احتمال بالوقوع. ذكره صاحب "الرعاية " من عنده.

ونقل حنبل: إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيده جاز طلاقه، وفرق بينهما. ونقل مهنا: إن طلق العبد بأمر سيده أو لا لم يجز.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا في نكاح فضولي) ؛ أيْ: على القول به، وهو ضعيف .

* قوله: (قبل إجازته) وبعده يقع الطلاق؛ لأنه من النكاح الفاسد. * قوله: (ولو نَفَذَ بها)

2,944

؛ أيْ: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.