Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا عِتْقٌ فِي شِرَاءِ فَاسِدٍ) أَيْ: مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَيُنَفَّذُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ

5,282

بِخِلَافِ الْبَاطِلِ.

[فَصْلٌ وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ مِنْ بَالِغٍ وَمُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ] ِ وَ) صَحَّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا) أي: وكالطلاق في نكاح فاسد (عتق في شراء فاسد) في ظاهر كلام أحمد وتعليله.

15,863

قال في " الفروع ": وهو المذهب.

15,864

وإن علم يعني: عدم وقوع العتق في الشراء الفاسد فلإسقاطه حق البائع،

15,865

ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة فإنه كمسألتنا على إحدى الروايتين. قاله في " عيون المسائل ". انتهى. ] فصل: في الوكالة في الطلاق]

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد) ؛ أيْ: فينفذ -كما تقدم في الطلاق-،

2,945

بخلاف الشراء الباطل .

2,946

وبخطه: قال شيخنا: (وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، صحَّ العتق ولم يبح (٥) له نكاحها، وهو الورع؛ لأنا إنما صححنا العتق؛ لتشوف الشارع إليه،

2,947

وأما النكاح فلأنه مترتب على البيع الفاسد، وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضًا) .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.