Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلِوَكِيلٍ لَمْ يُحِدَّ لَهُ) مُوَكِّلُهُ (حَدًّا) أَيْ: لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ وَقْتًا لِلطَّلَاقِ (أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ) كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ حَدَّ لَهُ حَدًّا فَعَلَى مَا أَذِنَ لَهُ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ إلَى الْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ وَ (لَا) يُطَلِّقُ وَكِيلٌ عَنْ مُوَكِّلِهِ (وَقْتَ بِدْعَةٍ) مِنْ حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ حَرُمَ وَلَمْ يَقَعْ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ.

5,283

وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَيَقَعُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ، وَجَزَمَ بِوُقُوعِهِ فِي الْإِقْنَاعِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولوكيل لم يَحُدَّ له) موكله (حدًا أن يطلق متى شاء) ؛ لأنه توكيل مطلق. فأشبه التوكيل في البيع.

15,866

وأما إن حد له حداً فيكون على ما أذن له؛ لأن الأمر إلى الموكل في ذلك؛ لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل. (لا) أن يطلق الوكيل عن موكله (وقت بدعة) .

15,867

قال في " الإنصاف ": ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم ولم يقع. صححه الناظم.

15,868

وقيل: يحرم ويقع. قدمه في "الرعايتين " و" الحاوى الصغير ".

15,869

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف يعني: الموفق حيث قال: وله أن يطلق متى شاء. وهو ظاهر كلامه في " الهداية " و" المستوعب ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (لا وقت بدعة)

2,948

قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] (٥)،

2,949

فإن فعل حَرُم ولم يقع، صحَّحه الناظم،

2,950

وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير،

2,951

قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى ، وجزم بوقوعه في الإقناع .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.