فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِوَكِيلٍ لَمْ يُحِدَّ لَهُ) مُوَكِّلُهُ (حَدًّا) أَيْ: لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ وَقْتًا لِلطَّلَاقِ (أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ) كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ حَدَّ لَهُ حَدًّا فَعَلَى مَا أَذِنَ لَهُ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ إلَى الْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ وَ (لَا) يُطَلِّقُ وَكِيلٌ عَنْ مُوَكِّلِهِ (وَقْتَ بِدْعَةٍ) مِنْ حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ حَرُمَ وَلَمْ يَقَعْ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ.

٥٬٢٨٣

وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَيَقَعُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ، وَجَزَمَ بِوُقُوعِهِ فِي الْإِقْنَاعِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولوكيل لم يَحُدَّ له) موكله (حدًا أن يطلق متى شاء) ؛ لأنه توكيل مطلق. فأشبه التوكيل في البيع.

١٥٬٨٦٦

وأما إن حد له حداً فيكون على ما أذن له؛ لأن الأمر إلى الموكل في ذلك؛ لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل. (لا) أن يطلق الوكيل عن موكله (وقت بدعة) .

١٥٬٨٦٧

قال في " الإنصاف ": ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم ولم يقع. صححه الناظم.

١٥٬٨٦٨

وقيل: يحرم ويقع. قدمه في "الرعايتين " و" الحاوى الصغير ".

١٥٬٨٦٩

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف يعني: الموفق حيث قال: وله أن يطلق متى شاء. وهو ظاهر كلامه في " الهداية " و" المستوعب ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (لا وقت بدعة)

٢٬٩٤٨

قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] (٥)،

٢٬٩٤٩

فإن فعل حَرُم ولم يقع، صحَّحه الناظم،

٢٬٩٥٠

وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير،

٢٬٩٥١

قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى ، وجزم بوقوعه في الإقناع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.