Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ تَقَدَّمَتْهُ) أَيْ التَّكْبِيرَ النِّيَّةُ بِزَمَنٍ (يَسِيرٍ، لَا) إنْ كَانَ التَّقَدُّمُ (قَبْلَ) دُخُولِ (وَقْتِ أَدَاءِ) مَكْتُوبَةٍ (وَرَاتِبَةٍ وَلَمْ يَرْتَدَّ) مَنْ قَدَّمَ النِّيَّةَ عَلَى التَّكْبِيرِ (وَلَمْ يَفْسَخْهَا) أَيْ النِّيَّةَ قَبْلَهُ (صَحَّتْ) الصَّلَاةُ ; لِأَنَّ تَقَدُّمَ نِيَّةِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَنْوِيًّا، كَالصَّوْمِ وَكَبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ ; وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْمُقَارَنَةِ حَرَجًا وَمَشَقَّةً فَوَجَبَ سُقُوطُهُ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} فَإِنْ تَقَدَّمَتْ النِّيَّةُ الْوَقْتَ لَمْ تُعْتَبَرْ، لِلِاخْتِلَافِ فِي كَوْنِهَا رُكْنًا.

وَهُوَ لَا يَتَقَدَّمُ الْوَقْتَ كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ.

867

وَكَذَا إنْ ارْتَدَّ أَوْ فَسَخَهَا لِبُطْلَانِهَا بِذَلِكَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ف) على المذهب (إن تقدمته) أي: تقدمت النية التكبير (بـ) زمن (يسير لا قبل) دخول (وقت آداء) لصلاة مكتوبة (وراتبة، ولم يرتد) من نوى قبل دخوله في الصلاة (أو يفسخها) قبله: (صحت) نيته.

2,212

أما كون النية تصح مع تقدمها بالزمن اليسير، فلأن تقدم نية الفعل عليه لا يخرجه عن كونه منوياً ولا يخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً؛ كالصوم. ولأن النية من شروط الصلاة. فجاز تقدمها، كبقية الشروط.

ولأن في اعتبار المقارنة مشقة وحرجا. فوجب سقوط ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.

ولأن أول الصلاة من أجزائها. فكفى استصحاب النية فيه؛ كسائر أجزائها.

2,213

وأما كون النية لا تصح قبل دخول وقت الصلاة المنوية؛ فللخلاف في كونها ركناً للصلاة، وهو لا يتقدم الوقت كبقية الأركان.

وأول من اشترط لصحة تقدم النية كونه في وقت الصلاة المنوية: الخرقي وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين وصاحب " الرعاية " و" المستوعب " و" الحاويين ". وجزم به في " الوجيز " وغيره. ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب.

" قال الزركشي: فإما لإهمالهم أو بناء منهم على الغالب.

2,214

قال في " الإنصاف ": وظاهر كلام غيرهم أي: غير من تقدم ذكره: الجواز. لكن لم أر الجواز صريحا.

2,215

وأما اشتراط عدم ارتداده إذا تقدمت النية؛ فلأن الردة في أثناء العبادة مبطلة لها؛ كما لو ارتد في أثناء الصلاة.

2,216

وأما كون ذلك مقيداً بما إذا لم يفسخها؛ فلأنه إذا فسخها صار كما لو لم ينو.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فإن تقدمتَه بيسير) ظاهره ولو فعل شيئًا من المبطلات، كالكلام، أو حمل النجاسة، أو العري لغير عذر، أو استدبار القبلة، أو غير ذلك مما يبطل الصلاة غير الثلاثة المذكورة، وهو كذلك؛ لأنهم صححوا -على ما سيأتي- نية الفرض من قاعد .

460

قال في شرحه : هناك "ولو كان مستدبرًا".

461

وقال في الإقناع : "صحَّت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير،

462

وكذا لو أتى بها قاعدًا"؛ انتهى، وغاية الأمر أنه يفوِّت بذلك أفضلية المقارنة.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: المراد باليسير ما لا تفوت به الموالاة، كما تقدم [في الغسل].

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.