Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 888منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 198vol. 1, p. 198

فَتَبْطُلُ بِفَسْخِ فِي الصَّلَاةِ وَتَرَدُّدٍ فِيهِ ووَعَزْمٍ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَحْظُورٍ وَبِشَكِّهِ هَلْ نَوَى أَوْ عَيَّنَ فَعَمِلَ مَعَهُ عَمَلًا ثُمَّ ذَكَرَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَتَبْطُلُ) النِّيَّةُ وَالصَّلَاةُ (بِفَسْخِ) النِّيَّةِ (فِي الصَّلَاةِ) ; لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِهَا وَقَدْ قَطَعَهَا. وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِمَحْظُورَاتِهِ،

870

بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنْ فَسَخَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلُ. وَتَبْطُلُ أَيْضًا (وَتَرَدُّدٍ فِيهِ) أَيْ الْفَسْخِ ; لِأَنَّهُ يُبْطِلُ اسْتِدَامَتَهَا، فَهُوَ كَقَطْعِهَا (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (وَعَزْمٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْفَسْخِ ; لِأَنَّ النِّيَّةَ عَزْمٌ جَازِمٌ.

وَمَعَ الْعَزْمِ عَلَى فَسْخِهَا لَا جَزْمَ فَلَا نِيَّةَ.

871

وَكَذَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ و (لَا) تَبْطُلُ بِعَزْمٍ (عَلَى) فِعْلِ (مَحْظُورٍ) فِي صَلَاتِهِ بِأَنْ عَزَمَ عَلَى كَلَامٍ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، أَوْ فِعْلِ حَدَثٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ الْجَزْمَ الْمُتَقَدِّمَ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْظُورَ وَقَدْ لَا يَفْعَل، وَلَا مُنَاقِضَ فِي الْحَالِ لِلنِّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَتَسْتَمِرُّ إلَى أَنْ يُوجَدَ مُنَاقِضٌ. (وَ) تَبْطُلُ النِّيَّةُ (بِشَكِّهِ) أَيْ الْمُصَلِّي (هَلْ نَوَى) الصَّلَاةَ فَعَمِلَ مَعَهُ عَمَلًا (أَوْ) شَكِّهِ (هَلْ عَيَّنَ) ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا.

أَوْ عَيَّنَ مَغْرِبًا أَوْ عِشَاءً (فَعَمِلَ مَعَهُ) أَيْ الشَّكِّ (عَمَلًا) فِعْلِيًّا، كَرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ رَفْعٍ، أَوْ قَوْلِيًّا، كَقِرَاءَةٍ وَتَسْبِيحٍ (ثُمَّ ذَكَرَ) أَنَّهُ كَانَ نَوَى أَوْ عَيَّنَ ; لِأَنَّ مَا عَمِلَهُ خَلَا عَنْ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ،

872

فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ مَعَ الشَّكِّ عَمَلًا،

note

ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَوَى أَوْ عَيَّنَ، لَمْ تَبْطُلُ،

873

وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْتَأْنَفَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فتبطل) النية (بفسخ) أي: بفسخها (في) أثناء (الصلاة) نصاً؛ لأن النية شرط في جميعها، وقد قطعها. أشبه ما لو سلم ينوي الخروج منها. وهذا المذهب.

2,220

وعنه: لا تبطل كالحج. وفرّق في " المغني " و" الشرح ": بأن الحج لا يخرج منه بمحظوراته.

2,221

بخلاف الصلاة. (و) تبطل النية ايضاً بـ (تردد فيه) أي: في الفسخ أثناء الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة.

2,222

وفي ذلك وجه؛ لأنه دخل بنية متيقنة. فلا تزول بالشك. (و) تبطل النية أيضاً بـ (عزم عليه) أي: على فسخها؛ لأن النية عزم جازم، ومع العزم على فسخها لا جزم فلا نية.

2,223

وفي ذلك وجه.

وقيل: تبطل بالعزم على فسخها دون التردد فيه.

و (لا) تبطل النية بالعزم (على) فعل (محظور) في الصلاة؛ كما لو عزم على أن يتكلم في الصلاة ولم يتكلم، أو على فعل مبطل لها من حدث أو غيره ولم يفعل؛ لعدم منافاة الجزم المتقدم؛ لأنه قد يفعل المحظور الذي نواه وقد لا يفعله، ولا مناقضة في الحال للنية المتقدمه. فيستمر إلى أن يوجد مناقض. (و) تبطل نية الصلاة (بشكه) أي: شك المصلي (هل نوى) الصلاة أو لا؟ أو هل عين ظهراً [أو عصراً؟]

أو هل عين مغرباً أو عشاء؟ (فعمل معه) [أي: مع شكه في الصورتين] (عملاً) من أعمال الصلاة كركوع أو سجود أو رفع منهما أو قراءة أو تسبيح، (ثم ذكر) أنه فعل ما شك في وجوده. ووجه بطلان نيته لخلو ما عمله عن نية جازمة. وهذا قول القاضي. وجزم به في " الكافي ". وهو ظاهر ما قدمه في " شرح المقنع الكبير ".

2,224

وقيل: لا تبطل بعمله عملاً مع الشك ويبني إذا ذكر على ما مضى؛ كما لو لم يحدث عملاً.

2,225

وقيل: إن كان العمل قولاً لم تبطل كتعمد زيادته وإن كان فعلا بطلت. واختاره المجد.

وعلم مما تقدم أنه إذا لم يعمل مع الشك عملاً

note

ثم ذكر أنه نوى أو عين لم تبطل بغير خلاف، وأنه إذا لم يذكر في الصلاة أنه نوى أو عين المعينه لم تصح الصلاة مع الشك في النية ولا المعينة في الشك في التعيين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وتردد فيه) ؛ أيْ: في الفسخ في أثناء الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة،

464

وفي ذلك وجه ؛ لأنه دخل بنية متيقنة فلا تزول بالشك.

* قوله: (وعزم عليه) ؛ أيْ: على فسخها؛ [لأن النية عزم جازم، ومع العزم على فسخها لا جزم، فلا نِية وفي ذلك وجه .

465

وقيل: تبطل بالعزم على فسخها] دون التردد فيه .

* قوله: (هل نوى) ؛ أيْ: أنَوَى أم لم ينوِ.

* قوله: (أو عين) ؛ أيْ: هل عين ظهرًا، أو عصرًا، أو مغربًا، أو عشاءً؟، وظاهر السياق، وكلام الشارح يقتضي أن الصلاة تبطل حتى في هذه الصورة.

قال شيخنا:"وينبغي أن يقال في هذه الصورة ببطلان الفرضية، لا ببطلان الصلاة رأسًا".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.