وَشُرِطَ مَعَ نِيَّةِ الصَّلَاةِ تَعْيِينُ مُعَيَّنَةٍ
Its commentaries
(وَشُرِطَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مَعَ نِيَّةِ الصَّلَاةِ تَعْيِينُ مُعَيَّنَةٍ) فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا فَيَنْوِي كَوْنَ الْمَكْتُوبَةِ ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا، أَوْ كَوْنَ الصَّلَاةِ نَذْرًا، إنْ كَانَتْ كَذَلِكَ، أَوْ تَرَاوِيحَ أَوْ وِتْرًا، أَوْ رَاتِبَةً إنْ كَانَتْ، لَتَمْتَازُ عَنْ غَيْرِهَا،
فَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَنْوِي بِهَا مِمَّا عَلَيْهِ، لَمْ تَصِحَّ
(وشُرط) بالبناء للمفعول (مع نية الصلاة) أي: نية كون العبادة صلاة: (تعيين معينة) نائب الفاعل سواء كانت المعينة فرضاً؛ كتعيين كون المكتوبة ظهراً أو عصراً، أو كون المنذورة نذراً، أو كانت المعينة نفلاً؛ ككونها تراويح أو وتراً أو كسوفاً أو استسقاء أو غيرها " لتمتاز عن غيرها. وهذه إحدى الروايتين المختارة لأكثر الأصحاب.
وعنه: لا يجب التعيين لفرض ولا نفل. وأبطل المجد القول بهذه الرواية بما لو كانت عليه صلوات فصلى أربعاً ينويها مما عليه فإنه لا يجزئه إجماعاً. فلولا اشتراط التعيين أجزأه.
و
* قوله: (وشرط مع نِية الصلاة. . . إلى آخره) كان ينبغي تقديمه على قوله: "وبِشَكِّه هل نوى أو عيَّن".
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.