Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا إذَا اسْتَخْلَفَهُ إمَامٌ، لِحُدُوثِ مَرَضٍ) لِلْإِمَامِ (أَوْ) حُدُوثِ (خَوْفٍ أَوْ) حُدُوثِ (حَصْرٍ) لَهُ (عَنْ قَوْلٍ) وَاجِبٍ كَقِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَتَسْمِيعٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَسْبِيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَنَحْوِهِ، لِوُجُودِ الْعُذْرِ الْحَاصِلِ لِلْإِمَامِ، مَعَ بَقَاءِ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ،

892

بِخِلَافِ مَا لَوْ سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ، لِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْكُلِّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(إلا) في صورة واحدة وهي: ما (إذا استخلفه إمام لحدوث مرض) للإمام، (أو خوف، أو حصر) له (عن قول واجب) عليه أن يأتي به في الصلاة من قراءة أو تكبير أو تسميع أو تحميد أو تسبيح أو تشهد أو سلام؛ لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته وصلاة المأمومين.

2,244

بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث لبطلان صلاته،

2,245

وكذا صلاة المأمومين تبعاً له على المذهب. ولنا على القول ببطلان صلاة الإمام رواية بجواز الاستخلاف.

وفرع الأصحاب على ذلك صوراً وذكروا أحكامها.

2,246

ثم قالوا: وكذا الاستخلاف لمرض إلى آخره يعنون: أن حكم هذه الصور مع صحة الاستخلاف لحدوث مرض ونحوه كحكمها مع القول المرجوج وهو صحة الاستخلاف لسبق الحدث.

2,247

قال في " تصحيح الفروع " عند ذكر الوجهين فيما إذا ائتم مسبوق بمثله إذا سلم إمامهما: أحدهما: يجوز. وهو الصحيح من المذهب. وقد علم هذا من كلام المصنف والشيخ والشارح وابن حمدان وغيرهم لبنائهم ذلك على الاستخلاف.

2,248

والصحيح من المذهب جواز الاستخلاف فكذا هنا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.