إلَّا إذَا اسْتَخْلَفَهُ إمَامٌ، لِحُدُوثِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ حَصْرٍ عَنْ قَوْلٍ
الشروح عليها
(إلَّا إذَا اسْتَخْلَفَهُ إمَامٌ، لِحُدُوثِ مَرَضٍ) لِلْإِمَامِ (أَوْ) حُدُوثِ (خَوْفٍ أَوْ) حُدُوثِ (حَصْرٍ) لَهُ (عَنْ قَوْلٍ) وَاجِبٍ كَقِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَتَسْمِيعٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَسْبِيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَنَحْوِهِ، لِوُجُودِ الْعُذْرِ الْحَاصِلِ لِلْإِمَامِ، مَعَ بَقَاءِ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ،
بِخِلَافِ مَا لَوْ سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ، لِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْكُلِّ
(إلا) في صورة واحدة وهي: ما (إذا استخلفه إمام لحدوث مرض) للإمام، (أو خوف، أو حصر) له (عن قول واجب) عليه أن يأتي به في الصلاة من قراءة أو تكبير أو تسميع أو تحميد أو تسبيح أو تشهد أو سلام؛ لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته وصلاة المأمومين.
بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث لبطلان صلاته،
وكذا صلاة المأمومين تبعاً له على المذهب. ولنا على القول ببطلان صلاة الإمام رواية بجواز الاستخلاف.
وفرع الأصحاب على ذلك صوراً وذكروا أحكامها.
ثم قالوا: وكذا الاستخلاف لمرض إلى آخره يعنون: أن حكم هذه الصور مع صحة الاستخلاف لحدوث مرض ونحوه كحكمها مع القول المرجوج وهو صحة الاستخلاف لسبق الحدث.
قال في " تصحيح الفروع " عند ذكر الوجهين فيما إذا ائتم مسبوق بمثله إذا سلم إمامهما: أحدهما: يجوز. وهو الصحيح من المذهب. وقد علم هذا من كلام المصنف والشيخ والشارح وابن حمدان وغيرهم لبنائهم ذلك على الاستخلاف.
والصحيح من المذهب جواز الاستخلاف فكذا هنا. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.